وخص منه الصلاة بإمامين، فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى الإمام الأول، ولا يستأنف قراءة الفاتحة، كما في فعله - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يستأنف قراءة الفاتحة، لأنه بنى على صلاة أبي بكر، فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى.
وخص منه أيضًا حال العذر كالجهل والسهو، فإذا ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه في السرية جهلًا أو سهوًا سقطت عنه، وتحلمها الإمام.
فإذا خص من ذلك حال المسبوق، والصلاة بإمامين، وحال العذر بالجهل، أو السهو فكذلك خص منه حال استماع المأموم لقراءة إمامه، لأن هذا عذر. فلا يقرأ في حال جهر إمامه بل يستمع، أما أمر المأموم بالإنصات فلم يخص منه شيء، ولا بنص خاص ولا إجماع، وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ.
قال ابن تيمية (١): «ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقا لم تسقط بسبق ولا جهل، كما أن الأعرابي المسيء في صلاته قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ارجع فصل فإنك لم تصل» وأمر الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة».