للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأوزاعي (١) والشافعي (٢) وأبي ثور (٣)، وإسحاق بن راهويه (٤)، واختاره ابن المنذر (٥)، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد (٦).

بل يرى بعضهم أن هذه السكتة مما يجب على الإمام، منهم الأوزاعي وأبو ثور.

وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم (٧).

لكن كثيرًا من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في السكتة الأولى أن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من القراءة وفي غيرها من السكتات - كما تقدم - وهو الأولى (٨).

وهو مروي عن عبد الرحمن بن أبي سملة (٩)،


(١) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ٣: ١١٧، وابن عبد البر في «الاسذكار» ٢: ١٩١.
(٢) انظر: «الاستذكار» ٢: ١٩١، «التمهيد» ١١: ٤٢، «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧٨.
(٣) ذكره عن أبي ثور- ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٩١.
(٤) انظر: «المغني» ٢: ١٦٣.
(٥) في «الأوسط» ٣: ١١٧، ١١٨.
(٦) انظر: «المغني» ٢: ١٦٣، «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧٨، ٢٩٨، ٢٢: ٣٣٨، «زاد المعاد» ١: ٢٠٨.
(٧) انظر: مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧٦ - ٢٧٧، ٢٩٨، ٢٢: ٣٣٩، ٣٤٢.
(٨) انظر: «المغني» ٢: ٢٦٥، ٢٦٨، «نيل الأوطار» ٢: ٢٤٢.
(٩) أخرجه البخاري في جزء القراءة- الأثر ٢٧٤، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ٢٣٩، وذكره ابن المنذر في «الأوسط» ٣: ١١٨، عن عبد الرحمن بن أبي سلمة، قال: «للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب».
وفي رواية ذكرها ابن قدامة في «المغني» ٢: ١٦٤، بزيادة إذا دخل في الصلاة، وإذا قال {وَلَا الضَّالِّينَ}.

<<  <   >  >>