للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما ذكره في الرواية من فساد النكاح مخالف لظاهر ما تقدم عن المدونة وما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره كما تقدم التنبيه على ذلك قلت: ومثل مسألة ابن نافع التي ذكرها ابن رشد ما يكتب الآن في مستندات البيع أن البائع إلتزم للمشتري متى قام وادعى في الشيء المبيع أو خاصمه فيه كان عليه للمشتري، أو [عليه (١)] للفقراء كذا وكذا فلا يحكم عليه بذلك على المشهور، ويحكم بذلك (٢) على قول ابن نافع [فتأمله (٣)] والله تعالى أعلم.

تنبيه

قد تقدم في الباب الأول في فصل الإلتزام لغير المعين في كلام أبي الحسن أنه حيث يؤمر ولا يجبر (٤) ليس ذلك لأنه لا يجب عليه بل هو واجب فيما بينه وبين الله تعالى، وتقدم عن ابن رشد في هذا

الباب أنه آثم بعدم الإخراج، وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد: وما لم يجبر عليه (٥) فيخرجه كما أوجبه قال محمد: قال مالك: لا رخصة له في تركه، وقال البرزلي: في مسائل الأيمان وفي أحكام ابن الحاج إذا قال في عقد (٦) متى قام بجائحة فعليه كذا لمرضى قرطبة، وقام بها أمر بإعطاء ذلك، ولا يحكم عليه بذلك ويأثم. قال البرزلي ظاهر نقل ابن يونس في أوائل كتاب العتق أن الوفاء على جهة الإستحباب (٧).أهـ

قلت: ولعلهم فهموا الإستحباب من ظاهر سماع يحيى من كتاب الهبات المتقدم. ثم قال البرزلي: وفي أحكام ابن الحاج ومثله دليل إلتزم أن زاد شيئاً على نصف دينار (٨) فعليه للمرضى كذا فثبتت عليه الزيادة رجاء معه وكيل


(١) ساقطة في م وع.
(٢) في م وع به.
(٣) ساقطة من م وع.
(٤) في ع وم ولا يقضى عليه.
(٥) في م فيه.
(٦) في عقده شيء.
(٧) أنظر نوازل البرزلي جـ ١ ورقة ١٩٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٧٩٢.
(٨) في م درهم وهو تصحيف ظاهر.

<<  <   >  >>