٥ - ثم الباب الرابع: جملة في الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له، وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه إذا كان الملتزم له معيناً، وإن لم يكن معيناً فلا يقضي به وفروعه كثيرة وأكثر مسائلة من باب النذر المعلق، ومن باب الضمان وتقدم في الباب الثاني إشارة إلى نحو ما ذكرنا.
٦ - الخاتمة: في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الالتزام فيها مخالفاً لمقتضى العقد، وفيها فصلان:
أ- الفصل الأول: في اسقاط الحق قبل وجوبه، تندرج تحت هذا العنوان عدة مسائل.
١ - المسألة الأولى: اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك.
٢ - المسألة الثانية: إجازة الورثة الوصية بأكثر من الثلث أو لبعض الورثة.
٣ - المسألة الثالثة: من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص أو هبة لشخص آخر.
٤ - المسألة الرابعة: إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها أو لزوجها أو اسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت.
٥ - المسألة الخامسة: الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهدوا أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي.
٦ - المسألة السادسة: فيمن شرط لزوجته أن تزوج عليها أو تسرر أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها.
٧ - المسألة السابعة: إذا أبرأت زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء، وقبل أن يفرض لها.
٨ - المسألة الثامنة: إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل.
٩ - المسألة التاسعة: إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.