للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التافه، أو بعد الوقت بيوم أو أمد قريب (١)، أن الوضعية لازمة. قال مطرف كقول مالك في السلم في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم أنها لازمة له، وإن تباعد ذلك بالأيام فهو مخير في قبولها أو يردها، ويأخذ رأس ماله، وقال أصبغ في الوضيعة لا تلزمه (٢) إذا جاء بالحق بعد الوقت بيوم، أو ناقص درهم قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إلي وقال عيسى في العتبيه: كقول أصبغ إن له شرطه (٣) ابن يونس جيد لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون (٤) عند شروطهم (٥) قال ابن يونس:

ويدخل هذا الاختلاف في مسألة الأضاحي. أهـ

وما ذكره عن عيسى هو نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه إن عجلت لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلته لي نقداً الساعة، أو إلى أجل يسمسه [فعجل له نقداً أو إلى الأجل إلا الدرهم أو النصف أو أكثر من ذلك (٦)] هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له جميع ذلك، وأرى الذي له الحق على شرطه، قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال:

أحدهما: قوله في هذه الرواية وهو قول أصبغ في الواضحة، ومثله في آخر كتاب الصلح من المدونة أن الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما شرط إلى الأجل الذي سمى (٧)، وهو أصح الأقوال.


(١) عبارة م أنه قريب أي.
(٢) في م يلزمه.
(٣) عبارة م أن شرطه.
(٤) في ع المسلمون وهو الصواب.
(٥) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على. (وفي رواية أخرى عند) شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي في سننه جـ ٦ ص ١٠٤، والبخاري في صحيحه جـ ٥ ص ٣٥٨ وأبو داود جـ ٩ ص ٥١٥/ ٥١٦.
(٦) ما بين القوسين ساقط من ع.
(٧) أنظر المدونة جـ ١١ ص ٢٧.

<<  <   >  >>