للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزمان أو بعده ما لم يفوته المبتاع فإن فوته (١) فلا سبيل له إليه، فإن قام عليه حين أراد التفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضراً، فإن باعه بعد منع السلطان له رد البيع، وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه (٢) أهـ.

وهو مختصر من كلام المتيطية، ونحوه لابن سلمون (٣) وزاد بعد قوله في المدونة (٤) إن جاءه بالثمن في الأجل، أو ما قرب منه والقرب في ذلك

اليوم ونحوه، وأصل (٥) المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع، ونقلها ابن عرفة باختصار فقال الطوع بها أي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطئة، ولا مواعدة (٦) ولا مراوضة (٧) مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفروج، إلا أن يجعله في الجارية إلى استبرائها (٨). أهـ

لفظ ونوازل أصبغ فذلك جائز حلال لا بأس به لازم في كل شيء من السلع والحيوان ماعدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له إلا أن يجعل ذلك في الجارية إلى استبرائها، ونحوه مما لا سبيل له فيه إلى الوطء فيجوز وما كان على غير ذلك فأرى أن يبطل إلا أن يدركها بحرارتها على نحو هذا من الأمور التي لم يخل (٩) عليها المشتري ولم يمكن فينفذ (١٠) له أيضاً وإلا فلا، وأما


(١) عبارة ع أفاته وهو الصواب.
(٢) أنظر معين الحكام ورقة ٥٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٣٤٣.
(٣) في ع ابن المواز.
(٤) في ع المؤقتة وهو تصحيف.
(٥) في م تنبيه.
(٦) في ع مؤاخذة.
(٧) جاء في حديث ابن المسيب أنه كره المراوضة وبعض الفقهاء يجزه إذا وافقت السلعة الصيغة، وقال غيره المراوضة إن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وقيل المواضعة بالسلعة ليست عندك، ويسمى بيع مواضعة، وقيل هو أن يصفها ويمدحها عنده. أنظر لسان العرب جـ ٧ ص ١٦٤.
(٨) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٢ ورقة ١٥٥ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(٩) في ع وم يخلوا.
(١٠) عبارة م فينعقد.

<<  <   >  >>