للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه قطاعة (١)

وهي من ناحية الكتابة، وهي لازمة، وفي المستخرجة أن العتق لا يلزمهم. وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة إلى أجل على أن يبقى الدين إلى أجله، وإن فلس المطلوب، [أو مات فمات المطلوب (٢)] ثم مات الطالب بعده أن ورثة الطالب لا يلزمهم التأخير، وهو دليل على أن الثنيا لا تلزم ورثة المشتري (٣). أهـ

وقال ابن عرفه: ابن عاث (٤) عن ابن (٥) تليد (٦) من مات وقد قال بعد وجوبه

أي البيع متى جئتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته أذا أعطوا الثمن، ومن الإستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهي هبة لم تجز (٧) فتأمل قول ابن تليد، وقد يكون من باب العدة (٨). أهـ

قال (٩) ولم يحك غير كلام ابن رشد (١٠) وما قاله أبو الفضل راشد ورجحه أبو الحسن وهو (١١) الظاهر، وقد صرح ابن رشد بأن الثنيا إذا كانت [على


(١) قطاعة بالضم ما سقط عن القطع وقطع النخالة من الجواري فصلها منه وتقاطع الشيء بأن بعضه من بعض وأقطعه إياه أذن له في قطعه.

أنظر لسان العرب جـ ٨ ص ٢٦٦.
(٢) ما بين القوسين ساقط من م.
(٣) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٦٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٤) هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عاث أبي محمد النقري الشاطبي قاضي من فقهاء المالكية استقضى بشاطبة وحمدت سيرته له تأليف. ولد سنة اثني عشر وخمسمائة وتوفي سنة اثنين وثمانين وخمسمائة. أنظر ترجمته في الأعلام جـ ٩ ص ٣٩.
(٥) هو أبا عبد الله بن سليمان بن محمد بن تليد المعافيري روى عن العتبي وابن مطرح وأبي زيد ويروي عن يونس وبني عبد الحكم ورحل إلى مكة وسمع بها، وقيل أنه دخل العراق وكان مفتي موضعه وإليه كانت الرحلة في وقته وكان رجلاً صالحاً توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. أنظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ٢٢٣/ ٢٢٤.
(٦) في م ابن قليد.
(٧) في م تحز.
(٨) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٢ ورقة ١٥٥ ظهر وخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(٩) في م وع قلت.
(١٠) في م وع ابت تليد.
(١١) في م هو.

<<  <   >  >>