للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كقوله أنت حرة إلى سنة، أو شهر، أو إذا مات فلان، أو إن (١) حضرت (٢) فهو ممنوع من البيع والوطء، وله أن ينتفع بغير ذلك حتى يحل الأجل. قال ابن يونس قال محمد: إذا (٣) قال أنت حرة إن قدم أبي فكان مالك (٤) يصرح بإجازة بيعها، ويعرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبي ثم جعلها (٥) سواء ونحوه في كتاب الطلاق. قال ابن يونس: إنما فرق بين أن وإذا في أحد قوليه لأن إذا كأنها تختص بأجل يكون وقد يمكن أن لا يكون [وقد] (٦) قال الله تبارك وتعالى "إذا الشمس كورت" (٧) وذلك كأين لابد، وإن أغلب موضوعها (٨) للشرط، وقد تكون بمعنى الأجل فحمل (٩) مالك كل لفظ على الغالب من أمره ثم رجع فساوى بينهما لأن العامة لا تكاد [أن] (١٠) تفرق بينهما. أهـ

قال أبو الحسن قال عبد الحميد (١١) لا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

إن أراد أن أجل عتقه وقت مجيئه المعتاد المجيئ فيه، فيكون حراً إذا جاء الوقت لأنه


(١) في م وع إذا.
(٢) في م حاضت وهو الصواب.
(٣) في م وع إن.
(٤) في م فقال.
(٥) في م وع جعلهما.
(٦) ما بين القوسين ساقط من م وع.
(٧) سورة التكوير الآية ١/ ٢٩.
(٨) في ع موضعها.
(٩) في م فجعل ..
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) هو أبو محمد عبد الحميد يعرف بابن الصائغ الإماما المحقق الفهامة الحافظ العلامة الجيد الفكر القوي العارضة أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي، وتفقه بأبي حفص الحطار وابن محرز، وأبي إسحاق التونسي، وغيرهم وبه تفقه الإمام المارزي، وأبو الحسن الحوقي، وأبو بكر بن عطية. له تعليق مهم على المدونة معروف كمل فيه الكتب التي بقيت على التونسي، وأصحابه يفضلونه على اللخمي تولى الإفتاء مع قاضي المهدية أبي الفضل بن شعلان بشرط من المعز بن باديس ثم تعرض لمحنة باع من أجلها كتبه، وامتنع عن الفتوى كانت وفاته سنة ست وثمانين وأربعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١١٧.

<<  <   >  >>