للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالذي تحصل من كلام ابن رشد أن شراء الليلة الواحدة مكروه سواء اشتراها الزوج، أو صاحبتها لكن شراء صاحبتها أشد كراهة، وأما شراء أكثر من ذلك فمكروه سواء كان المشتري هو الزوج أو الضرة، وأنظر هذا الذي ذكره ابن رشد (١)، والشيخ خليل في الجائزات، وشراء يومها منها (٢) وكذا قول صاحب الشامل، وشراء ليلتها منها فجعل (٣) ذلك جائز من غير كراهة وظاهرهما سواء كان الزوج هو المشتري أو الضرة، وكأنهما إعتمدا على ما (٤) قاله ابن عبد السلام ونصه: واختلف في بيعها اليوم واليومين من ضرتها، أو من زوجها. قلت: والأقرب الجواز إذ لا مانع [منه] (٥) سواء جعل العوض المأخوذ في ذلك عن الإستمتاع، أو عن إسقاط الحق وهو الأقرب. أ. هـ

وإقتصر ابن عرفة على حكاية كلام ابن رشد ثم كلام اللخمي، ثم قال بعده قلت: هذا خلاف تفرقة ابن رشد (٦). أ. هـ

فكأنه يشير إلى ما ذكرنا، وهو أن اللخمي سوى بين شراء الرجل والضرة الليلة الواحدة فتأمله والله تعالى أعلم.

الخامس: قال ابن عرفة عن اللخمي وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة، أو حاملاً، واستحسن أن أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر ابن عرفة يرد بإحتمال خيبتها فيها، ورجائه في تكرره (٧).


(١) عبارة - م - اللخمي وابن رشد مع قول الشيخ خليل.
(٢) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٣) في - م - فحلاً.
(٤) عبارة - م - على القول.
(٥) ساقطة من - م -.
(٦) أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه جـ ٢ ورقة ٣٠ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(٧) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ٣٠ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.

<<  <   >  >>