للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي هو [من] (١) أشد الناس ورعاً، بل فعل أهل الورع أقوى في الجواز من قولهم لأنه قد يفتى لغيره بالجواز ويتورع هو عن فعله وقول ابن بشير إن فعل أحد لا يدل على الجواز أن أراد به (٢) لا يكون حجة [فصحيح] (٣) فذلك قوله، وإن أراد أنه لا يدل على أن مذهبه الجواز فممنوع كما ذكرنا (٤). أ. هـ

وهو كلام حسن، وأصله لابن عبد السلام، وقبله ابن عرفة وقال بعده وكذلك تلقى غير واحد من الشيوخ قول اللخمي بالقبول (٥). أ. هـ

يعني قوله عن سحنون، وقال ابن عرفة لما ذكر ابن عبد السلام تعقيب ابن بشير على اللخمي، قال الذي وجدته في التبصرة هو مانصه قال سحنون فيمن زوج أمته (٦) عبده ... إلخ. وإذا كان هكذا فهو فتوى بالجواز، ودعوى أن ذلك للضرورة لا يلتفت إليها إلا بدليل. قال ابن عرفة: الذي وجدته في التبصرة في غير نسخو واحدة منها نسخة عتيقة مشهورة بالصحة أثار المقابلة عليها واضحة ما نصه وأجازه سحنون ابتداء وزوج غلامه أمته ... إلخ وهذا ما ذكره ابن بشير نصاً سواء. أ. هـ كلام ابن عرفة.

قلت: وقد رأيت [في] (٧) نسخة من التبصرة (٨) فيها مثل ما ذكره ابن


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في - م - أنه.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أنظر التوضيح جـ ١ ورقة ١٥٥ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٥.
(٥) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم ١٢١٤٧. تنبيه هذا الجزء المشار إليه يوجد في أوله نقص نحو الكراسة من باب النكاح، ومطلع هذا الجزء شروط الصداق، وللأهمية وجب التنبيه للأخذ بالعلم.
(٦) في - م - عبده أمته والصواب فيمن زوج غلامه أمته.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) وهو تعليق مفيد، وتقييد حسن على كتاب المدونة للعلامة أبو الحسن اللخمي، وهو كتاب كبير جداً اعتنى فيه مؤلفه بتخريج الخلاف في المذهب، واستقراء الأقوال، وربما اتبع نظره فخالف بذلك المذهب فيما ترجح عنده فخرجت اختياراته في كثير منها عن قواعد المذهب وفي قبول مثل ذلك اختلاف عند الأصوليين.

<<  <   >  >>