للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرط، فما كان بين القيمتين من الأجزاء يرجع البائع بذلك الجزء من الثمن.

والقول الثاني: أن حكم هذه [البيوع] (١) حكم البيع الفاسد يفسخ على كل حال في قيام السلعة، وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في (٢) الفوات (٣)

قال في المقدمات ويستثنى من هذا الباب على القول المشهور مسألة واحدة، وهي شراء السلعة على الخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، فإنه يفسخ فيها البيع على كل حال، ولا يمض [البيع] (٤) إن رضى مشترط الخيار بترك الشرط، لأن رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط، وإنما من اختيار للبيع على الخيار الفاسد (٥). أ. هـ

قلت: ولهذا ذكرنا هذه المسألة في القسم الثاني، وجعلناها (٦) مما يؤدي إلى خلل في عقد البيع، ولم يستثنى في المقدمات إلا هذه المسألة. وقال في البيان (٧) لما تكلم على هذه الشروط في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: هذا حكم هذا الباب إلا في مسألتين: أحدهما إذا باع الأمة وشرط على المشتري أنه لا يطأها فإن وطأها فهي حرة أو فعبده حر، أو عليه صدقة أو صيام، أو ما أشبه ذلك فهذا يفسخ على كل حال على حكم البيع الفاسد، ولا يكون للبائع أن يترك الشرط من أجل أنها يمين قد لزمت المشتري، وليس له أن يسقطها عنه على ما يأتي في رسم العشور من سماع عيسى. والثانية أن يشترط أحد المتبايعين الخيار إلى أجل بعيد ثم ذكر نحو ما تقدم في كلامه في المقدمات، وذكر ابن عرفة المسألتين (٨) وعزا الأولى للمقدمات والثانية لرسم


(١) ساقطة من - م -.
(٢) في - م - من.
(٣) أنظر المقدمات الممهدات جـ ٢ ص ٥٤٢.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) أنظر المقدمات الممهدات جـ ٢ ص ٥٤٢.
(٦) في - م - وجعل.
(٧) في - م - المقدمات.
(٨) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ١٥٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.

<<  <   >  >>