للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معرفة المواضعة والإستبراء فإن شرط النقد يفسد البيع إلا أن يتطوع به بعد العقد فيجوز مايقع على البت ممن لايعرف المواضعة مثل بيع أهل مصر (١) ومن لايعرفها من البلدان يتبايعون على النقد، ولا يشترطون نقداً ولا مواضعة فهو بيع لازم ولا يفسخ، ويقضى عليهما بالمواضعة. قال مالك في العتبية ولوأنصرف بها المبتاع، وغاب عليها رد (٢) على المواضعة ولا حجة للمبتاع

بغيبته عليها وهو قد أئتمنه عليها (٣). أ. هـ

وقال ابن عرفة: وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها [فيها] (٤) يفسده وطوعه بعد جائز في بيعه بتاً وبخيار مذكور في كتاب الخيار، وروى محمد بيسع من لا يعرف المواضعة كمصر (٥) يبيعون على النقد ولا يشترطون نقداً ولا مواضعة صحيح ويقضى بها، وينزع الثمن من البائع أن طلبه المبتاع قال ابن عرفة: قلت وأن لم يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد البائع ولو طبع عليه، وفرق بينه وبين رهن ما لا يعرف بعينه مطبوعاً عليه بأنه في المواضعة عين حقه. أ. هـ

... قلت: وقوله في الرواية ولا يشترطون نقداً ولا مواضعة معناه لا يدخلون على المواضعة، ويشترطون تعجيل النقد، وقول ابن عرفة ينزع الثمن وإن لن يطلبه المبتاع ليس بظاهر لجواز التطوع بالنقد في بيع المواضعة.

... الثانى: قوله في المدونة ولم يتبرأ البائع من الحمل يريد وإما أن تبرأ من الحمل فإن كان الحمل ظاهراً فلا مواضعة، وإما أن [كان] (٦) خفيفاً (٧) فشرط


(١) المصريون يشاربهم على ابن القاسم وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم
(٢) في- م - ردت وهو تصحيف.
(٣) أنظر جامع ابن يونس على المدونة جـ ١ ورقة ٩٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٩٣٢.
(٤) ساقطة من- م -.
(٥) في- م - كأهل مصر.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في- م - خفياً وهو الصواب.

<<  <   >  >>