للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هبة لم تقبض ولو شرط (١) في أصل النكاح لكان فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط وتكون على العبد، وقيل لا يفسخ، قيل إذا اسقط الشرط والنفقة على الزوج ووجه الأول الغرر، ولو شرط أنه إن مات قبل انقضاء العصمة رجعت على العبد

لجاز ولو اختلفا هل كان شرطاً أو تطوعاً فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف (٢) [له] (٣). أ. هـ.

وقال ابن رشد في رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها من سماع (٤) ابن القاسم من كتاب النكاح اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على أبي الصغير حتى يبلغ وولى السفيه حتى يرشد فأجازه مرة وكرهه أخرى وقال بكل منهما كثير من أصحاب مالك وحكى، ابن حبيب (٥) عن ابن الماجشون


(١) في م اشترط.
(٢) انظر نوازل البرزلي جـ ٢ ورقة ٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٣.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) الأسمعة كالأبواب للكتاب والرسوم التي هي التراجم بمنزلة الفصول للأبواب فمثلاً ترتيب العتبية على أبواب الفقه حيث جمع في كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب فلما تكلم على كتاب الطهارة مثلاً جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها وبدأ بما كان في سماع ابن القاسم ثم بما كان في سماع أشهب وابن نافع، ثم بما في سماع محمد بن خالد ثم بما في سماع زوزنان وهو عبد الملك بن الحسن ثم بما في سماع محمد بن أصبغ ثم بما في سماع أبي زيد هذا تفسير اصطلاح العتبي وابن رشد في البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليم. انظر الحطاب علي خليل جـ ١ ص ٤١/ ٤٢.
(٥) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عباس ابن مرداس السلمي يكنى أبي مروان أصله من طليطلة، وانتقل جده سليمان إلى قرطبة وانتقل أبوه أبو حبيب وأخوته في فتنه الربض إلى البيرة، رحل سنة ثمان ومائتين فسمع ابن الماجشون ومطرف وإبراهيم بن المنذر، وأصبغ بن الفرج وانصرف إلى الأندلس سنة ست عشرة وكان عبد الملك حافظاً للفقه على مذهب مالك ألف كتاب حسن في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المسمى بالواضحة لم يؤلف مثلها وغيرها كثير توفي ابن حبيب رحمه الله سنة ثمان وثلاثين وقيل تسع وثلاثين ومائتين وقبره بمقبرة أم سلمة وصلى عليه القاضي أحمد بن زياد. انظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ٨ وما بعدها ..

<<  <   >  >>