للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض، وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له لأنه هو أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في [كتاب] (١) الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية.

والثاني: أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء المستور من المدونة، وقول ابن حبيب أيضاً.

والثالث: أنه إن كان اباً، أو ابناً، أو أخاً، أو من قرابة

الزوجة ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار (٢) (٣).أ. هـ.

ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في [كتاب] (٤) الخلع، وظاهر (٥) كلامهم أن الطلاق يقع بائناً وهو الظاهر (٦).أ. هـ.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) انظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ورقة ٢٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٦٠٦٨.
(٣) هو محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني كنيته أبو عبد الله يروى عن ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، ويزيد بن أبي عبيد، وغيرهم، وصحب مالك وابن هرمز، روى عنه ابن وهب، وأبو مصعب الزهري ومحمد بن مسلمة وغيرهم وكان مفتي أهل المدينة مع مالك، وعبد العزيز وبعدهما وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية وعناية. قال ابن حبيب كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة وهو ثقة، وقال أشهب والشافعي ما رأينا في أصحاب مالك أفقه من ابن دينار ودرس مع مالك عن ابن هرمز توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة أنظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ١٥٥ وترتيب المدارك جـ ٣ ص ١٨ وما بعدها.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٥) في - م - فالظاهر.
(٦) انظر المختصر ابن عرفة في الفقه جـ ٢ ورقة ٣٢ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.

<<  <   >  >>