للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليس لك عزل الوكيل إلا برضلي المرتهن (١) لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز بين الجانبين مالم يتعلق بها حق للغير، وفي المبسوط أن لك العزل كسائر الوكالات. أ. هـ.

ونحوه للباجي في المنتقى (٢)، وذكر الخلاف أيضاً في كتاب الرهن (٣) من التوضيح، وقال في الشامل (٤) وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، وعلى القول بأن للموكل أن يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فإذا إلتزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر أنه يلزمه كما يظهر (٥) من كلام ابن عبد السلام (٦)

الذي نقله في التوضيح

في باب المسلم في مسألة ما إذا أسلم على شيء على أن يقبضه ببلد آخر وأنه يخرج المسلم إليه بغير العقد أو يوكل من يوفى للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام: هل من شرط الوكالة في هذه المسألة أن يلتزم الموكل أن لا يعزل الوكيل حتى يقضي حق المشتري أو لا يفتقر


(١) انظر التفريع في الفروع لابن الجلاب ورقة ١٥١ وجه ص ٣٠١ مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٣٤٩٩.
(٢) انظر المنتقى للباجي جـ ٥ ص ٢٥٥ طبعة السعادة.
(٣) انظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٨٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٤) انظر الشامل ورقة ١٤٦ وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٣٧٦٢.
(٥) في - م - يفهم.
(٦) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي قاضي الجماعة بها الشيخ الفقيه القائل بالحق الحافظ المتبحر في العلوم العقلية والنقلية العمدة المحقق المؤلف المدقق سمع أبا العباس النطرني وأدرك جماعة من الشيوخ الأجلة كأبي عبد الله بن هارون، وابن جماعة. تخرج بين يديه جماعة منهم القاضي أبو حيدرة وابن عرفة وخالد البلوي، وأثنى عليه في رحلته كثيراً، وابن خلدون. من مؤلفاته شرح له على مختصر ابن الحاجب الفرعي بديع جداً في خمسة أجزاء كبيرة، ويعتبر هذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من الحاجب تولى التدريس والفتوى، وكانت ولايته القضاء سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وسبعمائة عندما أصيب بمرض الطاعون الجارف. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢١٠. وكذلك ابن ناجي على المدونة باب الأقضية حيث أشار إلى تولية ابن عبد السلام القضاء بتونس. أنظر ابن ناجي على المدونة جـ ٣ ورقة ٢ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٣٧٦٠ ..

<<  <   >  >>