للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إما بلوغه الحلم وإما بلوغه

قدر ما يسعى على نفسه ما يكفيه (١).أ. هـ.

ونقله عنه الشيخ في التوضيح (٢) وقبله، وكذلك ابن عرفة بل قال في أثناء بحثه معه في مسألة وزمن النفقة هو كما ذكروا إذا كان الأمر كذلك] (٣) فلا يكون في المسألة إلا قولان [أحدهما أن النفقة على معتقه إلى حين قدرته على الكسب على نفسه ولو بالسؤال، فإن استمر عجزه استمرت النفقة إلى البلوغ وهذا هو الراجح من المذهب. والقول الثاني أن نفقته في بيت المال، أو على المسلمين، ومقتضى كلام ابن عبد السلام أن النفقة تسقط بالبلوغ ولو استمر عاجزاً وهو الظاهر على القول بأن من أعتق زمناً لا تلزمه نفقته، وأما على القول بأنها لازمة للمعتق فالظاهر لزومها (٤)].

الثاني (٥) جعل ابن رشد نفقة هذا الصغير كالدين فلم يسقطها بالفلس، وتوقف في ذلك الشيخ أبو إسحاق التونسي فقال في آخر كتاب البيوع الفاسدة انظر لو فلس يعني معتق الصغير هل تباع أمه ويشترط رضاعه ومؤنته على المشتري، وإن نقص ذلك من حق الغرماء، ويكون ذلك أوجب من نفقته على ولده الذين لم (٦) يترك لهم من ماله إلى أن يقدروا على أنفسهم. أ. هـ.

وقال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد أن ذكر كلام أبي إسحاق، والذي أقول به [في] (٧) ذلك أنه لا يلزم أن يشترط على المشتري ذلك فيكون قد بدأ على الغرماء بجميع حقه ولا يبطل

[أيضاً] (٨)


(١) انظر شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب جـ ٤ ورقة ٨٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٤٥.
(٢) انظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٤٩ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. مع وجود بياض هنا عوضناه بالنسخة م.
(٥) في - م - الثالث.
(٦) في - م - لا يترك.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>