للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الحمل يدخل في بيع الدّابّة ولا يجوز أن يكون مقصوداً بالبيع.

ومنها: الشّرب والطّريق يدخل في بيع الأرض تبعاً، ولا يصحّ أن يباع مقصوداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>