للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومين، ثم وجد الشّاة أو قدر على ثمنها فيجوز له الانتقال إلى الشّاة إن شاء، وأمّا إذا لم يشرع في الصّوم فيجب عليه الانتقال إلى الشّاة، وعند الحنابلة روايتان.

ومنها: من عليه كفّارة يمين وهو غير قادر على الرّقبة أو الإطعام أو الكسوة، فينتقل الواجب إلى الصّوم، ولكن قبل أن يشرع في الصّوم قَدِر على أحد الثّلاثة، فلا يجوز تكفيره بالصّوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>