للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البيع تبعاً وإن كان لا يجوز مقصوداً.

ومنها: جواز أكل الجنين تامّ الخلق إذا مات في بطن المذكاة - شاة أو بقرة أو ناقة - ولا يحتاج إلى تزكية.

ومنها: جواز المزارعة ضمن عقد المعاملة - عند من لا يجيز المزارعة مقصودة.

المعاملة: هي عقد على العناية بالنّخيل بنصيب محدّد للعامل.

المزارعة: هي أن تكون الأرض من شخص والعمل من شخص آخر. والبذور والآلات من أحدهما على أن يكون النّاتج شركة بينهما بحسب ما يتّفقان عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>