للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الوتر ثبت ظاهراً فيجب العمل به، وإن لم يجب اعتقاده.

ومنها: مسح الرّأس وجب يقيناً، لكن كون الأذنين من الرّأس عُلِم ظاهراً فلم يجز إقامة فرض المسح بها، أي دون مسح الرّأس.

ومنها: كون الحطيم - أي حجر إسماعيل عليه السّلام - من البيت - أي الكعبة علم ظاهراً فلم يجز التّوجّه إليه في الصّلاة مع استدبار البيت، وقد ثبت فرضية التّوجّه إلى البيت يقيناً.

ومنها: إذا قضى القاضي بشيء، ثم علم أنّه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقّن، لم ينقض قضاؤه، لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقّن من نصّ أو إجماع نقض قضاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>