للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عام) ليتناول المستثنى وغيره فيتحقق الإخراج (مناسب للمستثنى فى جنسه) بأن يقدر فى نحو: ما ضرب إلا زيد: ...

===

القرينة على المقدر كلمة إلا، وكذا على عمومه- كذا فى عبد الحكيم. وربما كان كلامه هذا مقويا لظاهر كلام المفتاح السابق- فتأمل.

(قوله: عام مناسب إلخ) صفتان لمقدر فى قول المصنف إلى مقدر، وإنما اشترط عموم المقدر للمستثنى لأجل صحة الاستثناء الذى هو الإخراج أيضا، إذ لو أريد بالمقدر البعض، فإن كان ذلك البعض معينا هو هذا المستثنى كان الكلام متناقضا محضا، وإن كان غيره فلا إخراج فتبطل فائدة وضع دلالة الاستثناء، وإن كان ذلك المقدر بعضا مبهما لم يتحقق دخول المستثنى فيه فلا يتحقق الإخراج فتبطل دلالة الأداة فيما وضعت له فلم يفهم المعنى، واللفظ الموضوع يستلزم فهم معناه فوجب أن يكون ذلك المقدر عاما ليتحقق الإخراج، ولهذا يقال الاستثناء معيار العموم وظهر لك من هذا أن المراد بالعموم فى كلام المصنف العموم الشمولى لا البدلى، وأن اعتراض بعضهم على عد الاستثناء من طرق القصر بأن صحة الإخراج والتناول تتوقف على العموم ولو على سبيل البدلية لا على خصوص الشمول والحصر متوقف على الشمولى، فيلزم أن الاستثناء تحقق بدون تحقق القصر، وحينئذ فلا يصح الحكم بأن الاستثناء يفيد الحصر ساقط بما ذكرناه فيما لو كان المستثنى منه المقدر بعضا مبهما، ثم إن المراد بالعموم الشمولى الذى يتوقف تحقق القصر عليه أن يكون ذلك المقدر بحيث يتناول سائر الأفراد ولا فرق فى ذلك بين الحقيقى والإضافى إلا أنه فى الإضافى يقدر لفظ عام يراد به خاص وهو البعض الذى أريد الاختصاص بالنسبة إليه، فاندفع ما يقال: إن الحصر قد يكون إضافيا فلا يناسبه العموم- تأمل.

(قوله: ليتناول المستثنى) أى: بالنظر للفظ لا بالنظر للحكم لما تقرر من أن الاستثناء من قبيل العام المخصوص فالمستثنى منه عمومه مراد تناولا لا حكما.

(قوله: فى جنسه) أى: فى كونه جنسه؛ لأن المستثنى من أفراد المستثنى منه، لا أنه أمر مشارك له فى الجنس كما هو ظاهر المتن ففيه مسامحة، والحاصل أن ظاهر قوله مناسب للمستثنى فى

<<  <  ج: ص:  >  >>