للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء، فإنها تكون مجازا؛ لاستعماله فى غير ما وضع له فى الشرع- أعنى: الأركان المخصوصة- وإن كانت مستعملة فيما وضع له فى اللغة.

===

المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح غير الاصطلاح الذى به التخاطب، فإنها ليست بحقيقة، لكنه عبّر بما ذكره للتنبيه من أول الأمر على أن تلك الكلمة الموصوفة بما ذكر مجاز.

[[أمثلة على استعمال الكلمة على حقيقتها وعلى غير حقيقتها]]

(قوله: إذا استعملها المخاطب) بكسر الطاء أى: المتكلم بعرف الشرع والمراد بالمتكلم بعرف الشرع: المراعى لأوضاع ذلك العرف فى استعمال الألفاظ

(قوله: فى الدعاء) متعلق باستعملها، وذلك بأن قال ذلك المستعمل لشخص: صلّ أى: ادع

(قوله: فإنها) أى: الصلاة بمعنى الدعاء

(قوله: لاستعماله) أى: المخاطب ذلك اللفظ، (وقوله: فى غير ما) أى: فى غير معنى (وقوله: وضع) أى: اللفظ وضمير له عائد على ما (وقوله:

أعنى) أى: بما وضع له فى الشرع، وكما أن هذا اللفظ مجاز إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء هو مجاز أيضا إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى الأركان المخصوصة؛ لأنه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطب وإن كانت مستعملة فيما وضعت له فى غير الاصطلاح الذى وقع به التخاطب، والحاصل: أن الصور أربع: استعمال اللغوى الصلاة فى الدعاء، واستعمال الشرعى لها فى الأركان وهاتان حقيقتان داخلتان فى التعريف بقوله: فى اصطلاح به التخاطب واستعمال اللغوى لها فى الأركان واستعمال الشرعى لها فى الدعاء وهما مجازان خرجا بقوله باصطلاح به التخاطب- بقى شىء آخر وهو: أن اللفظ قد يكون فى الاصطلاح مشتركا بين معنيين ويستعمل فى أحدهما من حيث إنه ملابس للآخر لا من حيث إنه موضوع له وهذا داخل فى التعريف، مع أنه مجاز كما لو استعمل الشرعى الصلاة المشتركة بين الأفعال المخصوصة وسجدة التلاوة لو قيل بالاشتراك فى سجدة التلاوة من حيث إنها بعض من المعنى الأول، وقد يجاب بأن هذه الصور خارجة بقيد الحيثية الملحوظة فى التعريف، إذ

<<  <  ج: ص:  >  >>