للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فظاهر مما سبق) فى ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة.

[[غرض التعريف]]

(وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف) يعنى أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه إذ ليس فى كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة فى الجملة الخبرية ...

===

العموم الشمولى بخلاف الفعل فإنه لا يوجد فيه باعتبار ذاته عموم، وإنما يدل على معنى مطلق ناسب فيه التقييد.

[[ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]]

(قوله: فظاهر مما سبق) أى: فظاهر تعليله مما سبق فى بيان السبب فى ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك، وهو وجود مانع من تربية الفائدة وعدم العلم بما يتخصص به من وصف أو إضافة وكقصد الإخفاء على السامعين ونحو ذلك فتقول مثلا: هذا غلام عند ظهور أمارة كون المشار إليه غلاما من غير أن تقول: غلام فلان أو غلام بنى فلان لعدم العلم بمن ينسب إليه أو للإخفاء على السامعين لئلا يهان بتلك النسبة أو يكرم مثلا.

[[وأما تعريفه]]

(قوله: معلوم له) أى: للسامع وقوله بإحدى طرق التعريض أى: من علمية وإضمار وموصولية وغير ذلك مما تقدم متعلق بمعلوم له

(قوله: يعنى إلخ) وجه أخذ هذا من المتن أنه جعل علة تعريف المسند الإفادة المذكورة، وتعريف المسند إليه مأخوذ منها، فدل ذلك على أنه لا يوجد المسند معرفا إلا إذا عرف المسند إليه وإلا وضح أن يعلل الشارح بذلك، ثم إن الوجوب مأخوذ من اقتصار المصنف على هذه النكتة أعنى الإفادة المذكورة، ومن المعلوم أن الاقتصار فى مقام البيان يقتضى الحصر

(قوله: إذ ليس فى كلامهم) أى: العرب وأورد عليه قول القطامى:

قفى قبل التّفرّق يا ضباعا ... ولا يك موقف منك الوداعا (١)


(١) البيت من الوافر للقطامى فى ديوانه ص ٣١، وخزانة الأدب ٢/ ٣٦٧، والدرر ٣/ ٧٥ ولسان العرب (ضبع)، (وع)، وبلا نسبة فى خزانة الأدب ٩/ ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩٣، والدرر ٢/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>