للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا؛ ومنه ما قيل: سرج الله أمرك؛ أى: حسنه، ونوره.

[والمخالفة]

(والمخالفة) أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة؛ أعنى: على خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو: ) الأجلل بفك الإدغام فى ...

===

على هذه النسخة حذف قوله ويجوز، إذ لا حاجة له. فكان الأولى أن يقول: منسوب للسراج، ووصفه بذلك أى: ونسبه لذلك. أى: السراج إلخ، ثم إنه على هذه النسخة الأخيرة نسبة السريجى للسراج غير قياسية، إذ حق النسبة للسراج أن يقال سراجى

(قوله: ويجوز أن يكون وصفه) أى: السريجى بمعنى الذات وقوله: بذلك أى بلفظ سريجى هذا على نسخة السريجى منسوب إلى سريج

(قوله: لكثرة مائه) أى: صفائه.

(قوله: على خلاف قانون) أى: خلاف الضابط المستنبط من تتبع المفردات الموضوعة، ولما كان هذا الكلام يقتضى أن مخالفة الكلمة للقانون التصريفى يخل بفصاحتها، ولو كانت موافقة لما ثبت عن الواضع، مع أنها إذا وافقت ما ثبت عن الواضع كانت فصيحة ولو خالف القانون المذكور، بيّن الشارح المراد من مخالفة القياس بقوله: أعنى على خلاف إلخ، فعلى هذا المراد بالقانون هنا: ما ثبت عن الواضع، سواء اقتضاه القانون التصريفى أو لا. لا خصوص القانون التصريفى، فالحاصل أن الموافقة للقياس أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن الواضع، سواء كانت مواقعة للقانون التصريفى المستنبط من تتبع لغة العرب، كتمام بالإعلال، ومد بالادغام، أو مخالفة ما، ولكن ثبتت من الواضع كذلك كماء، فإن الهاء لا تقلب همزة فى القانون التصريفى، ولكن ثبتت عن الواضع كذلك، فصارت فى تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثير، كالاستثناء من القانون المذكور، والمخالفة للقياس مخالفة ما ثبت عن الواضع، ولا يلزم منه مخالفة القانون التصريفي.

ألا ترى أن أبى يأبى بكسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع، وموافق للقانون التصريفى كما يأتى بيانه

(قوله: نحو الأجلل) أى: نحو مخالفة الأجلل، واعترض وصف الأجلل بعدم الفصاحة بأنه ليس كلمة، إذ هو غير موضوع، والموضوع الأجل بالإدغام،

<<  <  ج: ص:  >  >>