للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووافقه) أى: عبد القاهر (١) (السكاكى على ذلك) أى: على أن التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه فى شرائط وتفاصيل فإن مذهب الشيخ أنه إن ولى حرف النفى فهو للتخصيص قطعا، وإلا فقد يكون للتخصيص، وقد يكون للتقوى؛ مضمرا كان الاسم أو مظهرا، معرفا أو منكرا، مثبتا كان الفعل أو منفيا. ومذهب السكاكى أنه ...

[[موافقة السكاكى لرأى عبد القاهر]]

===

(قوله: أى على أن التقديم يفيد التخصيص) إنما لم يقل والتقوى؛ لأن التخصيص محل النزاع بينهما، وأما التقوى فموجود فى جميع صور التقديم، وإن كان غير ملحوظ فى بعضها.

(قوله: فى شرائط) هى ثلاثة الأول: جواز تأخير المسند إليه على أنه فاعل فى المعنى فقط، والثانى: تقدير كونه كان مؤخرا فى الأصل، فقدم لإفادة الاختصاص، والثالث: أن لا يمنع من التخصيص مانع، فهذه الشروط لا يقول بها عبد القاهر، إذا المدار عنده على تقدم حرف النفى. فمتى تقدم حرف النفى على المسند إليه كان التقديم للتخصيص

(قوله: وتفاصيل) هى ترجع إلى ثلاثة ما يكون للتقوى فقط، وما يكون للتخصيص فقط وما يحتملهما، وقد أشار إليها الشارح بقوله ومذهب السكاكى إلخ، وفيه أن عبد القاهر يقول بالتفصيل الثانى والثالث، فلعل المراد أنه خالفه فى مجموعها أو فى بعضها أى أن السكاكى قال بتفاصيل لم يقل بها كلها عبد القاهر

(قوله: فإن مذهب الشيخ إلخ) حاصل مذهبه على ما ذكره الشارح أن المسند إليه إما نكرة وإما معرفة ظاهرة، أو ضمير، فهذه ثلاث وفى كل منها إما أن يتقدم على المسند إليه حرف النفى أو لا بأن لم يكن حرف نفى أصلا أو تأخر، فالجملة تسعة، فمتى تقدم حرف النفى على المسند إليه كان التقديم مفيدا للتخصيص، كان المسند إليه نكرة أو معرفة ظاهرة أو مضمرة، وإن لم يكن نفى أصلا أو كان، ولكن تأخر عن المسند إليه كان نكرة أو معرفة ظاهرة أو مضمرة، فتارة يكون للتخصيص، وتارة يكون للتقوى،


(١) انظر الدلائل ص ١٦٦ تحقيق شاكر، وانظر المفتاح للسكاكى ص ١١٩، ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>