للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذى يشعر به كلام الشيخ فى دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة فى أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوى ...

===

به كقولك: رجل جاءنى لمن كان عالما بأن الجائى من جنس الرجال وشك هل هو واحد أو أكثر وقد يقصد به الجنس والواحد كما لو كان المخاطب عالما بحصول المجىء، لكن لا يعلم هل الجائى من جنس الرجال أو النساء وهل هو واحد أو أكثر، فإذا قيل له رجل جاءنى كان المعنى الجائى واحد. من هذا الجنس لا امرأة ولا رجلان

(قوله: والذى يشعر إلخ) هذا اعتراض على المصنف حيث اقتضى صنيعه أن الفعل متى بنى على منكر تعين فيه التخصيص ولا يجرى فيه التقوى مع أن الذى يشعر به كلام الشيخ صحة جريان التقوى فيه كالمعرفة، فإذا قيل رجل جاءنى، فالمعنى أنه جاء ولا بد وهذا لا ينافى أن المرأة جاءت أيضا، إذ ليس القصد التخصيص، فالمصنف قد نسب للشيخ عبد القاهر شيئا لم يقل به صراحة ولم يشعر به كلامه، لكن محل إفادة تقديم المنكر للتخصيص أو التقوى أن يقصد بالمنكر الجنس أو الواحد أما إن لم يقصد شىء منهما، بأن حمل التنوين على التعظيم والتهويل وغير ذلك، لم يفد التقوى ولا التخصيص بالوصف المستفاد من التنكير المصحح للابتداء أى: لأنك إذا جعلت التنوين فى رجل للتعظيم فهو المقصود لا الجنس ولا الواحد

(قوله: فى أن البناء عليه) أى: فى أن بناء الفعل على المسند إليه معرفا أو منكرا قد يكون للتخصيص، وقد يكون للتقوى، وحاصل مذهبه التعويل على حرف النفى، وأنه إن تقدم على المسند إليه أفاد التقديم التخصيص سواء كان المسند إليه نكرة نحو: ما رجل قال هذا، أو معرفة ظاهرة نحو:

ما زيد قال هذا، أو ضميرا نحو: ما أنا قلت هذا، وإن لم يتقدم حرف النفى بأن لم يكن أصلا أو كان وتأخر، فتارة يفيد التقديم التخصيص، وتارة يفيد التقوى من غير فرق بين نكرة ومعرفة ظاهرة أو مضمرة، فصور الاحتمال عنده ست، وصور تعين التخصيص ثلاث، فالجملة تسعة، فقول الشارح فى أن البناء عليه قد يكون للتخصيص إلخ لا ينافى ما قلناه؛ لأن قد وقد صادق مع تعين بعض الأقسام للتخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>