للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يجعل فى الطعام القدر الصالح منه، أو أقل، أو أكثر، بل وجه الشبه هو الصلاح بإعمالهما، والفساد بإهمالهما.

[الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما]

(وهو) أى: وجه الشبه (إما غير خارج عن حقيقتهما) أى: حقيقة الطرفين ...

===

يفهم المعنى من الكلام الملحون. قلت: المنفى الانتفاع بالنظر لذات اللفظ وفهم المراد من الملحون إن وجد فبواسطة القرائن- كذا قرر شيخنا العدوى، وفى عبد الحكيم: أن المراد لم ينتفع به على وجه الكمال للتحير.

(قوله: بأن يجعل فى الطعام) أى: الواحد، (وقوله: القدر الصالح منه أو أقل) راجع لقوله: يحتمل القلة، (وقوله: أو أكثر) راجع لقوله: والكثرة. إن قلت: الأقل من القدر الصالح كيف يجعل من القليل المحكوم عليه بكونه مصلحا مع وجود الفساد؟ قلت:

الإصلاح بالنسبة إليه بمعنى تخفيف الفساد- كذا قرر شيخنا العدوى- رحمه الله.

(قوله: بل وجه الشبه .. إلخ) إضراب على ما قاله بعضهم من أن وجه الشبه ما ذكر من كون القليل مصلحا والكثير مفسدا فى كل

(قوله: بإعمالهما) أى: بإعمال النحو والملح على الوجه اللائق (والفساد بإهمالهما)، وحينئذ فمعنى قولهم: النحو فى الكلام كالملح فى الطعام بناء على هذا الوجه أن الكلام لا تحصل منافعه من الدلالة على المقاصد إلا بمراعاة القواعد النحوية، كما أن الطعام لا تحصل المنفعة المطلوبة منه- وهى التغذية- على وجه الكمال ما لم يصلح بالملح

(قوله: وهو إما غير خارج .. إلخ) لما ذكر ضابط وجه الشبه شرع فى تقسيمه كما قسم الطرفين- فيما مر- إلى أربعة أقسام فقسمه إلى ستة أقسام؛ وذلك لأن وجه الشبه إما غير خارج عن الطرفين وإما خارج عنهما، وغير الخارج ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون تمام ماهيتهما أو جزءا منها مشتركا بينها وبين ماهية أخرى أو جزءا منهما مميزا لها عن غيرها من الماهيات، والأول: النوع، والثانى: الجنس، والثالث: الفصل، والخارج عنهما إما أن يكون صفة حقيقية وإما إضافية، والحقيقية إما حسية أو عقلية، وقدم الكلام على غير الخارج؛ لأنه الأصل فى وجه الشبه،

<<  <  ج: ص:  >  >>