مع تراخى أحدهما؛ (وفيه نظر) لأنا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن.
(ومنها) أى: من أنواع الطلب (النهى) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء
===
(قوله: مع تراخى أحدهما) أى: القيام والاضطجاع أى: أحد كان وإرادة القيام فقط وهم ويرد هذا الدليل الذى ذكره المصنف بأن تغيير الأمر الأول بالثانى، واقتضاء الفورية إنما نشأ من القرينة وهى قوله: إلى المساء فى المثال؛ لأن العادة جارية بأن مطلق القيام لا يراد به التأخير إلى الليل ولما أمره بالاضطجاع المبدوء بوقت ورود الصيغة إلى المساء فهم تغيير الأول فلو خلا الكلام عن القرينة كما قال له: قم، ثم قال له: اضطجع من غير أن يزيد إلى المساء لم يتبادر التغيير
(قوله: وفيه نظر) أى: فيما قاله السكاكى من اقتضاء الأمر الفورية نظر والنظر فيه راجع للنظر فى دليله، ويحتمل أن المراد وفيه أى: فى كل من دليليه نظر
(قوله: لأنا لا نسلم ذلك) أى: ما ذكر من الدليلين أعنى: التبادر والظهور.
(قوله: عند خلو المقام من القرائن) أى: وأما المثال المذكور ففيه قرينة على الفورية وهو قوله: حتى المساء المقتضى مبدأ وهو عقب ورود الصيغة أعنى: قول السيد اضطجع، والحاصل أن الفورية والتراخى إنما يستفادان من القرائن، فإن انتفت تعين أن يكون المراد طلب الماهية مطلقا
(قوله: وهو طلب الكف) أى: الطلب اللفظى المفيد للكف عن الفعل؛ لأن المراد النهى اللفظى؛ لأنه هو الذى من أقسام الإنشاء لا النهى النفسى.
[[ومن أنواع الطلب: النهي]]
(قوله: طلب الكف عن الفعل) أى: من حيث إنه كف عن فعل فلا ينتقض بكف؛ لأنه ليس طلبا للكف عن الفعل من حيث إنه كف عن فعل؛ لأنه لما اقتصر عليه صار المقصود منه نفس الكف من حيث إنه فعل لا من حيث إنه كف عن فعل آخر وإن كان لازما، ولا يخرج عن التعريف لا تترك الفعل؛ لأنه طلب كف عن فعل آخر هو الترك، وقوله: طلب الكف عن الفعل أى: الانتهاء عنه بالاشتغال بضده أى: أو طلب ترك الفعل على الخلاف الآتى، ولعل الشارح اقتصر على الأول ولم يتعرض للثانى هنا إشارة إلى أرجحية القول الأول