عند الأمر بشىء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير) الأمر (الأول دون الجمع) بين الأمرين (وإرادة التراخى) فإن المولى إذا قال لعبده قم، ثم قال له قبل أن يقوم:
اضطجع حتى المساء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع ...
===
الفورية سبب سوى كونهما للطلب مع اشتراط إمكان المطلوب والأمر كذلك، فيشاركهما فى اقتضاء الفورية، ولا يقال: إن هذا قياس فى اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس على التحقيق؛ لأنا نقول ليس المراد القياس به، بل المراد أن هذا قرينة مقوية على أن حقه الفور- كذا ذكره الشيخ يس، واعترضه العلامة اليعقوبى: بأن الأمر إن لم يكن مقيسا عليهما. فلا معنى لدلالتهما على أن الأمر يعتبر فيه ما يعتبر فيهما.
(قوله: عند الأمر بشىء) أى: بفعل من الأفعال
(قوله: بخلافه) أى: بضده كما يظهر من تمثيل الشارح، وقوله بعد الأمر بخلافه أى: وقبل فعل ذلك الخلاف
(قوله: إلى تغيير الأمر الأول) متعلق بتبادر أى: يتبادر الفهم فيما ذكر إلى تغيير المتكلم بالصيغة الأمر الأول بالأمر الثانى
(قوله: دون الجمع وإرادة التراخى) أى: من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد الجمع بين الفعلين المأمور بهما ومن غير أن يتبادر أن المتكلم أراد جواز التراخى فى أحد الأمرين حتى يمكن الجمع بينهما، وبهذا تعلم أن الجمع والتراخى متقاربان؛ لأنه متى جاز التراخى أمكن الجمع؛ لأن أحد الأمرين أو كلاهما على التراخى، ويلزم من تغيير الأول كونه على الفور حيث غيره بما يعقبه فيثبت به المطلوب من كونه على الفور- كذا قرر ابن يعقوب، ومقتضى كلام الشارح أن المعنى من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد الجمع بين الأمرين مع إرادة تراخى أحدهما
(قوله: حتى المساء) أى: إلى المساء فهى غاية والغاية لا بد لها من مبدأ والمناسب هنا أن مبدأها عقب ورود الصيغة أى: اضطجع زمانا طويلا من هذا الوقت إلى المساء، وإنما قيد بذلك ليتحقق التراخى، فإنه إذا قال: قم، ثم قال: اضطجع، وفعل العبد كليهما على التعاقب يكون ممتثلا على الفور، بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقيام بالاضطجاع زمانا، فإنه يفهم منه أنه غير الأمر الأول بالأمر الثانى، ويلزم من تغيير الأول أنه على الفور حيث غيره بما ينفيه.