للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز أن يتحقق من المساوى، بل من الأدنى أيضا.

(ثم الأمر قال السكاكى: حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب) عند الإنصاف كما فى الاستفهام والنداء (ولتبادر الفهم ...

===

الغلظة، وهذا المعنى أى: جعل الآمر نفسه عاليا فى أمره يصح من المساوى فى نفس الأمر ومن الأدنى، لأن دعاوى النفس أكثر من أن تحصى، وحينئذ فيحتاج لقوله بدون استعلاء مع قوله لمن يساويك لإخراج الأمر

(قوله: فيجوز أن يتحقق) أى الاستعلاء من المساوى؛ لأن المنافى للمساواة إنما هو العلو لا الاستعلاء.

(قوله: ثم الأمر) أى: صيغته

(قوله: قال السكاكى حقه الفور) أى: حقه أن يدل على وجوب حصول الفعل المأمور به عقيب ورود الأمر فى أول أوقات الإمكان وجواز التراخى مفوض إلى القرينة وهذا مذهب بعض الأصوليين أيضا فإذا قيل افعل معناه: افعل فورا، ولا يدل على التراخى إلا بالقرينة، ومتى انتفت انصرف للفور ومن جملة ما رد به على ذلك القول أنه لو كان مدلول الأمر الفور لغة لاحتيج لزيادة الفور فى حده ومقابل هذا القول يقول: إن صيغة الأمر مدلولها طلب ماهية الفعل مطلقا لا بقيد المرة أو التكرار ولا بقيد الفورية أو التراخى فيكون المأمور ممتثلا للأمر بالإتيان بالفعل المأمور به على سبيل الفور أو التراخى ولا يتعين أحدهما فى مدلولها إلا بقرينة

(قوله: لأنه الظاهر من الطلب) أى: إنما كانت صيغة الأمر حقها الفور؛ لأن كون الفعل المطلوب بها مطلوبا على الفور هو الظاهر من الطلب؛ لأن مقتضى الطبع فى كون الشىء مطلوبا أنه لا يطلب حتى يحتاج لوقوعه فى الحين، كما إذا قلت اسقنى فالمراد طلب السقى حينئذ، وهذا شأن الطلب فى الجملة عند الإنصاف وكل ما يعرض من غير هذا فليس من مقتضى الطلب، ولا يخفى أن بيان كون الفور والظاهر بما ذكر مشتمل على إثبات اللغة بالعقل، مع أنها لا تثبت إلا بالنقل، وأيضا استفادة فور السقى إنما هى لقرينة العطش

(قوله: عند الإنصاف) أى: عند إنصاف النفس لا عند الحمية والجدال

(قوله: كما فى الاستفهام والنداء) فإنه لا خفاء أنهما يقتضيان الفور، فالأول: يقتضى فورية الجواب عن المستفهم عنه، والثانى: يقتضى فورية إقبال المنادى ولا يظهر لاقتضائهما

<<  <  ج: ص:  >  >>