للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والالتماس؛ كقولك لمن يساويك رتبة: افعل؛ بدون الاستعلاء) والتضرع، فإن قيل: أى حاجة إلى قوله: بدون الاستعلاء مع قولك: لمن يساويك رتبة قلت: قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو ...

===

على سبيل التضرع أى: التذلل والخضوع، سواء كان الطالب أدنى أو أعلى أو مساويا فى الرتبة، وعلى هذا لو قال العبد لسيده على وجه الغلظة: أعتقنى كان أمرا، ولذلك يعد الأمر من العبد سوء أدب؛ لأن الأمر لا يكون إلا مع استعلاء كما تقدم، والعلاقة بينه وبين الأمر: الإطلاق والتقييد، وكذا يقال فى الالتماس الآتى

(قوله: والالتماس) ويقال له السؤال

(قوله: لمن يساويك رتبة) أى: فى الرتبة وانظر هل المراد المساواة فى نفس الأمر، أو ولو بحسب زعم المتكلم، ولعل الثانى هو الظاهر

(قوله: بدون الاستعلاء) أى: حال كون ذلك القول كائنا بدون الاستعلاء أى: إظهار العلو المعتبر فى الأمر أى:

وبدون التضرع المعتبر فى الدعاء فقوله بدون الاستعلاء قيد فى الالتماس، ولا يتأتى فى الدعاء، ثم إن ظاهر ما تقرر أن مناط الأمرية فى الطلب هو الاستعلاء ولو من الأدنى ومناط الدعاء فى الطلب التضرع والخضوع ولو من الأعلى كالسيد مع عبده، ومناط الالتماس فى الطلب هو التساوى مع نفى التضرع والاستعلاء، وعلى هذا إذا صدر الطلب من الأعلى للأدنى فى الرتبة: كالسيد مع عبده، أو صدر من الأدنى للأعلى رتبة من غير استعلاء ولا تخضع لم يسم بواحد من هذه الثلاثة وهو بعيد، والظاهر أنه التماس، وحينئذ فالمدار فيه على نفى الاستعلاء والتضرع، سواء صدر من الأعلى أو من الأدنى رتبة أو من الشخص لمساويه، وحينئذ فلا مفهوم لقول المصنف لمن يساويك كما هو المستفاد من كلامهم، ولعل المصنف إنما خص المساوى بالذكر نظرا للشأن؛ لأن الطلب بدون استعلاء وتخضّع شأنه أن يكون من المساوى- كذا قرر شيخنا العدوى.

(قوله: أى حاجة إلى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة) مع أن المساواة تستلزم عدم الاستعلاء

(قوله: قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو) أى: لا يكون لازما للعلو، بل قد يوجد العلو بدون استعلاء، وقد يوجد الاستعلاء بدون علو؛ لأن الاستعلاء كما مر عد الآمر نفسه عاليا بأن يكون الطلب الصادر منه على وجه

<<  <  ج: ص:  >  >>