(مسلّم الحكم فيه) أى: فى وجه التشبيه (معروفه عند المخاطب فى بيان الإمكان، أو مردود) عطف على: مقبول (وهو بخلافه) أى: ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول، ...
===
الحال: أنت فى عدم حصولك على طائل كزيد. والمخاطب لم يتقرر عنده عدم حصول زيد فى سعيه على طائل كالراقم على الماء لم يوف التشبيه بالغرض فيكون مردودا
(قوله: مسلّم الحكم فيه) أى: أن يكون المشبه به مسلّم الحكم بوجه الشبه بمعنى: أن وجود وجه الشبه فى المشبه به مسلّم.
(قوله: معروفه) أى: ويكون المشبه به معروفا بذلك الحكم الذى هو ثبوت وجه الشبه عند المخاطب لا عند كل أحد فلا يشترط، وهذا تفسير لما قبله
(قوله: فى بيان الإمكان) أى: فى التشبيه الذى أريد به بيان إمكان المشبه ببيان وجود وجه الشبه فيه كقوله:
فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإنّ المسك بعض دم الغزال (١)
فإن حاصله: أن المشبه فى فوقانه أصله من الناس، وخروجه عن جنسهم هو فى ذلك كالمسك فى كونه من الدم وهو جنس آخر لا مناسبة بينه وبين الدم، فإن ثبوت الوجه فى المسك وهو كون الشىء من أصل لا مناسبة بينه وبين الأصل مسلّم فى المسك فتنتفى الاستحالة فى المشبه؛ لأن وجوده على تلك الحالة إنما يتوهم استحالته من توهم استحالة الوجه فيه وهو كون الشىء من أصل مع كونه جنسا آخر خارجا عنه فلو قيل فى بيان الإمكان مثلا: أنت فى كونك من الأنام مع خروجك عن جنسهم كزيد فى كونه كذلك- بطل إفادة الغرض لعدم تسليم الحكم الذى هو وجود الوجه فى زيد فيكون مردودا
(قوله: عطف على مقبول) فيه مسامحة والأولى على إما مقبول
(قوله: وهو بخلافه) أى: بخلاف المقبول
(قوله: أى ما يكون قاصرا .. إلخ) أى: كأن تشبه حال الذى لا يحصل من سعيه على طائل بحال من يرقم على التراب مثلا، أو تشبه عمرا فى
(١) البيت للمتنبى فى قصيدة يرثى فيها والدة سيف الدولة، ديوانه ٣/ ١٥١، والإشارات ص ١٨٧، وعقود الجمان ٢/ ٢٠.