للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يقال فى عرض من يؤذى المسلمين: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده") (١) فإنه كناية عن نفى صفة الإسلام عن المؤذى؛ وهو غير مذكور فى الكلام، وأما القسم الأول؛ وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة، ...

===

يقال: كثير الرماد فى جواب هل زيد كريم؟ وأما مثال عدم ذكره والنسبة غير مذكورة فموجود كقولك: كثر الرماد فى هذه الساحة، فإن كثره الرماد كناية عن صفة المضيافية وإيقاع الكثرة فى الساحة كناية عن ثبوت المضيافية لصاحب الساحة وهو لم يذكر

(قوله: كما يقال) الأولى كقوله- عليه الصلاة والسّلام؛ لأنه حديث كما فى البخارى،

و(قوله: فى عرض من يؤذى) العرض بالضم الناحية والجانب، والمراد به هنا التعريض أى: فى التعريض بمن يؤذى المسلمين

(قوله: كما يقال) مثال للقسم الثالث وهو الكناية عن النسبة والنسبة المكنى عنها هنا نفى الصفة لا ثبوتها؛ لأن نسبة الصفة يكنى عنها مطلقا سواء كانت ثبوتية أو سلبية وهى هنا سلبية، إذ هى سلب الإسلام عن المؤذى

(قوله: عن نفى صفة الإسلام) الإضافة للبيان،

و(قوله: وهو) أى: المؤذى (غير مذكور فى الكلام) ووجه الكناية هنا أن مدلول الجملة حصر الإسلام فيمن لا يؤذى ولا ينحصر فيه إلا بانتفائه عن المؤذى فأطلق الملزوم وأريد اللازم

(قوله: وأما القسم الأول) أى: من هذين القسمين الأخيرين وهو الثانى فى المتن وليس المراد القسم الأول من الأقسام الثلاثة المذكورة فى المتن كما توهم وهذا مقابل المحذوف أى: أما كون القسم الثانى من هذين القسمين تارة يكون الموصوف فيه مذكورا وتارة يكون غير مذكور فظاهر فى جميع أنواعه، وأما القسم الأول من هذين القسمين فلا يظهر كون الموصوف فيه تارة يكون مذكورا وتارة غير مذكور فى جميع أنواعه والقصد بذلك- أى: بقوله وأما القسم الأول إلخ- تقييد كلام المصنف، فإن ظاهره أنه إذا كان المطلوب بها صفة تارة يكون الموصوف مذكورا، وتارة يكون غير مذكور سواء صرح بالنسبة أم لا، مع أنه متى صرح بالنسبة فلا بد من ذكر الموصوف فيقيد كلام المصنف بالنسبة للقسم الأول بما إذا


(١) أخرجه البخارى (ح ١٠)، ومسلم (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>