ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى (لتقرره) أى تقرر هذا الغرض العام (فى العقول والعادات) فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفعم (وإن كان) اتفاق القائلين (فى وجه الدلالة) أى طريق الدلالة على الغرض ...
===
شخصين أحدهما متقدم والآخر متأخر. قال فى الأطول: وقوله: فلا يعد سرقة هو بفتح الدال، ويصح ضمها على أنه خبر بمعنى النهى، فهو مفيد لوجوب عدم العد؛ لأن مطلقات العلوم مصروفة إلى الوجوب. اهـ.
(قوله: ولا استعانة) أى: ولا يعد ذلك الاتفاق استعانة بأن يعتقد أن الثانى منهما استعان بالأول فى التوصل للغرض
(قوله: ولا أخذا) أى: بأن يدعى أن الثانى أخذه من الأول
(قوله: ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى) أى: كالانتهاب والإغارة والغصب والمسخ، وما أشبه ذلك من الألقاب الآتية، وإنما كانت هذه الألقاب تؤدى هذا المعنى الواحد؛ لأنها كلها تشترك فى الاستناد إلى الغير فى التوصل، وإنما اختلفت معانيها باعتبار العوارض
(قوله: لتقرره فى العقول) أى: جميعا وفى العادات جميعا، فلم يخص ابتداعه بعقل مخصوص حتى يكون غيره آخذا له منه ولا بعادة وزمان حتى يكون أرباب ذلك الزمان مأخوذا منهم وعموم العقول يستلزم عموم العادات وبالعكس وإنما جمع بينهما تأكيدا
(قوله: فيشترك إلخ) أى: فبسبب استواء العقول فيه والعادات يشترك فيه الفصيح إلخ، والمراد بالأعجم هنا ضد الفصيح كما أن المراد بالمفحم هنا بفتح الحاء ضد الشاعر أى: من لا قدرة له على الشعر وإذا كان جميع العقلاء متشاركين فى ذلك الغرض لتقرره فى عقولهم فلا يكون أحد فيه أقدم ينقل عنه لعدم اختصاصه به.
(قوله: وإن كان اتفاق القائلين فى وجه الدلالة أى: طريق الدلالة على الغرض) بأن ذكر أحدهما ما يستدل به على ثبوت الغرض من شجاعة أو سخاء أو جمال كان ذلك الدليل الذى استدل به على ثبوت الغرض تشبيها أو حقيقة أو مجازا أو كناية وذكر الآخر كذلك، كما لو قال أحد القائلين: زيد كالبدر فى الإضاءة أو