للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أوصاف الأسخياء (فإن اشترك الناس فى معرفته) أى فى معرفة وجه الدلالة (لاستقراره فيهما) أى فى العقول والعادات (كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر فهو كالأول) أى فالاتفاق فى هذا النوع من وجه الدلالة كالاتفاق فى الغرض العام فى أنه لا يعد سرقة ولا أخذا.

(وإلا) أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته (جاز أن يدعى فيه) أى فى هذا النوع من وجه الدلالة (السبق والزيادة) بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل

===

(قوله: فمن أوصاف الأسخياء) لأن عبوسه فى تلك الحالة دليل على كرمه؛ لأنه يحصل له غمّ على عدم كثرة ما بيده ليكرم منه العفاة

(قوله: فإن اشترك إلخ) هذا دليل جواب الشرط فى قوله: وإن كان فى وجه الدلالة، وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل فإن اشترك إلخ

(قوله: لاستقراره فيهما أى: فى العقول والعادات) أى:

بحيث صار متداولا بين الخاصة والعامة

(قوله: كتشبيه الشجاع بالأسد) أى: فى الشجاعة، وكتشبيه البليد بالحمار فى البلادة، وتشبيه الوجه الجميل بالقمر فى الإضاءة، والمراد بالتشبيه: الكلام الدالّ عليه ليكون لفظا- كما مر.

(قوله: من وجه الدلالة) بيان لهذا النوع أى: الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض.

(قوله: أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته) أى معرفة طريق الدلالة على الغرض بأن كان لا يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر بأن كان مجازا مخصوصا أو كناية أو تشبيها على وجه لطيف

(قوله: جاز) أى: صح أن يدعى فيه إلخ بخلاف ما تقدم فإنه لا يصح أن يدعى فيه ذلك فهذه الحالة هى التى يمكن فيها تحقيق السرقة، لكن لا يتعين فيها السرقة ولذا فصلها كما يأتى

(قوله: من وجه الدلالة) أى:

الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض

(قوله: السبق والزيادة) يحتمل أن المراد بالسبق التقدم أى: جاز أن يدعى أن أحدهما أقدم والآخر أخذه من ذلك الأقدم، وجاز أن يدعى زيادة أحدهما على الآخر فيه، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وعلى هذا فالعطف مغاير، ويحتمل أن المراد بالسبق الغلبة، وعليه؛ فعطف الزيادة على السبق عطف

<<  <  ج: ص:  >  >>