(ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنى: لكاذبون فى الشهادة) وفى ادعائهم المواطأة، فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع؛ وهو أن هذه الشهادة ...
===
الاعتقاد لاحتمال أن الكذب هو عدم تلك المطابقة مع موافقة الواقع؛ لأنه هو الموجود فى الدليل
(قوله: ورد هذا الاستدلال) حاصله جوابان: أحدهما: بالمنع وله سندان، والثاني: بالتسليم.
وتقرير الأول: لا نسلم أن الكذب فى المشهود به لم لا يجوز أن يكون التكذيب راجعا للشهادة باعتبار ما تضمنته من الكلام الخبرى وهو أن شهادتنا هذه صادرة من صميم القلب أو راجعا لتسمية خبرهم شهادة؛ لأن الشهادة إنما تكون على وفق الاعتقاد وكلامهم هذا ليس على وفق اعتقادهم فلا يسمى شهادة، ومن المعلوم أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال.
وتقرير الثاني: سلمنا أن التكذيب راجع للمشهود به كما قلت، لكن التكذيب راجع له باعتبار الواقع فى زعمهم لا باعتبار الواقع فى نفسه، وإذا كان راجعا باعتبار الواقع فى زعمهم صدق أن الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع وهو المطلوب؛ لأن المراد بقولنا الكذب عدم مطابقة حكم الخبر للواقع أعم من أن يكون ذلك الواقع باعتبار الزعم أو باعتباره فى نفسه.
(قوله: وفى ادعائهم المواطأة) عطف على" فى الشهادة من عطف اللازم على الملزوم، وذلك لأن الشهادة هى الإخبار بالشىء عند مواطأة القلب للسان أى: موافقته له، فالشهادة مستلزمة للمواطأة، فإذا كذبوا فى الشهادة كانوا كاذبين فى دعوى المواطأة، وإنما ذكر الشارح ذلك اللازم لبيان أن ذلك اللازم هو مرجع التكذيب.
(قوله: راجع إلى الشهادة) أى: المذكورة فى قوله نشهد، وإنما لم نجعله راجعا للخبر الذى تضمنه قولهم: إنك لرسول الله، فإنه يتضمن بواسطة التأكيد أنه من صميم القلب؛ لأنه معمول نشهد فهو فى حكم المفرد فلم يحسن عده خبرا قاله سم
(قوله: باعتبار تضمنها إلخ) لما ورد عليه أن الشهادة إنشاء فلا توصف بالكذب؛ لأن الصدق