للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ يندفع ما قيل: سماها مهملة باعتبار عدم السور، وقال (عبد القاهر (١): إن كانت) كلمة (كل داخلة فى حيز النفى ...

===

النفى، وقوله سوى هذا أى سوى الشىء الدال على كمية الأفراد لا خصوص لا شىء ولا واحد مثلا فى السلب الكلى، بل المراد بالسور ما يشمل قرينة الحال ووقوع النكرة فى حيز النفى، وقول بعض المناطقة: إن السور هو اللفظ الدال على كمية الأفراد، فهو إما تعريف للسور اللفظى أو مراده اللفظ المذكور وما يقوم مقامه

(قوله: وحينئذ) أى:

وحين إذ أردنا بالسور ما يدل على كمية الأفراد، وإن لم يكن لفظا يندفع ما قيل اعتذارا عن صاحب القيل فى تسميتها مهملة، وحاصله أن قول المعترض وهو المصنف هذه القضية أعنى لم يقم إنسان قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع وكل ما هو كذلك فهى سالبة كلية لا مهملة كبراه ممنوعة، إذ لا نسلم أن ما بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل فرد من أفراد الموضوع سالبة كلية، بل لا تكون كذلك إلا إذا كان فيها لفظ يدل على ذلك ولم يوجد هنا لفظ دال على ذلك فتسميتها مهملة لعدم السور، وحاصل دفع ذلك الاعتراض أنا لا نسلم أن القضية التى بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع لا تكون سالبة كلية إلا إذا وجد لفظ يدل على ذلك؛ لأن الموجود فى كتب القوم أن المهملة هى التى يكون موضوعها كليا، وقد أهمل فيها بيان كمية أفراد الموضوع أى: لم يبين فيها أن الإيجاب أو السلب لكل أفراد الموضوع أو بعضها والكلية هى التى بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع سواء كان البيان بلفظ دال على ذلك أو بغيره كوقوع النكرة فى سياق النفى.

(قوله: وقال عبد القاهر) عطف على قوله قيل، وقد يقدم، إن قلت ما ذكره الشيخ عبد القاهر هو عين ما ذكره صاحب القيل السابق، وحينئذ فما فائدة إعادته؟

قلت: فائدة ذلك الإشارة إلى أن ما ذكره صاحب القيل السابق حق، وأن الباطل دليله، وأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول- كذا أجيب، وفى ذلك الجواب نظر؛ لأن


(١) انظر دلائل الإعجاز ص ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>