(ولكن لا بد من النظر هاهنا فى إن وإذا ولو) لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها فى علم النحو (فإن وإذا للشرط ...
===
القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس، وظاهر أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ وكذبها بعدمها، وأما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم به هو الجزاء ومفهوم القضية الحكم بلزوم الجزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم وكذبها بعد مهما فكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب، وقالوا إنها تشارك الحملية فى أنها قول موضوع للتصديق والتكذيب، وتخالفها فى أن طرفيها مؤلفان تأليفا خبريا، وإن لم يكونا خبريين وبأن الحكم فيها ليس بأن أحد الطرفين هو الآخر بخلاف الحملية، ألا ترى أن قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه عندهم أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس، وعند النحاة أن التقدير النهار موجود فى كل وقت من أوقات طلوع الشمس وظاهر أنه جملة خبرية قيد مسندها مفعول فيه فكم من فرق بين المفهومين، وتحقيق هذا المقام على هذا الوجه من نفائس المباحث- انتهى.
قال عبد الحكيم: فإن قلت فما الفرق بين مذهبى أهل العربية وأهل الميزان، فإن المآل واحد؟ قلت: الفرق أن الشرط عند أهل العربية مخصص للجزاء ببعض التقديرات حتى أنه لولا التقييد بالشرط كان الحكم الذى فى الجزاء عاما لجميع التقديرات فيكون التقييد مفهومه مفهوم مخالفة كما ذهب إليه الشافعية وعند أهل الميزان كل واحد من الشروط والجزاء بمنزلة جزء القضية الحملية لا يفيد الحكم أصلا فلا يكون الشرط مخصصا للجزاء ببعض التقديرات فلا يتصور مفهوم المخالفة، بل مسكوت عنه كما هو مذهب الحنفية
(قوله: ولكن لا بد إلخ) لما أحال معرفة الاعتبارات المفادة لأدوات الشرط على تبيينها ببيان معانيها فى علم النحو أشار إلى أن ثلاثة منها لا يكفى فى بيان الأغراض المفادة لها بيان معانيها المذكورة فى علم النحو فقال: ولكن إلخ.
(قوله: فى إن وإذا ولو) أى: فى معانى هذه الثلاثة
(قوله: للشرط) المراد به تعليق حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى بخلافه فى قوله بوقوع