للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول: لو جئتنى أكرمتك؛ معلقا الإكرام بالمجىء مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الإكرام؛ ...

===

فى كلامه، أما الأول: فلأن التعليق فى الحال لا فى الماضى، وأما الثانى: فلأن حصول الجزاء غير مقيد بالماضى، بل معلق على حصول الشرط وإن لزم تقييده بالماضى؛ لأن المعلق على أمر مقيد بالماضى يلزم تقييده بالماضى- ا. هـ سم.

(قوله: مع القطع بانتفاء الشرط) أى: بانتفاء مضمونه أى مع القطع بانتفاء مضمون الشرط فى الواقع فلا ينافى فرض حصوله وقوله مع القطع إلخ حال من الشرط أى حالة كونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشرط، والمراد بالشرط الثانى الجملة الشرطية المعلق عليها بخلاف الشرط الأول، فإنه بمعنى التعليق كما صرح به الشارح ولا يراد أن المعرفة إذا أعيدت كانت عينا لأنه أغلبى

(قوله: فيلزم انتفاء الجزاء) فيه بحث؛ لأنه لا يتفرع على القاطع بانتفاء الشرط انتفاء الجزاء لجواز أن يكون للجزاء سبب آخر غير الشرط، وأجيب بأن المراد فيلزم انتفاء الجزاء من حيث ترتبه على ذلك الشرط وهذا لا ينافى وجوده من حيث ترتبه على سبب آخر غير الشرط، ثم إن تعبير الشارح بيلزم لا يلائم قوله الآتى بل معناه إلخ، وإنما يناسب فهم ابن الحاجب من أنها للاستدلال بانتفاء اللازم الذى هو الثانى على انتفاء الملزوم الذى هو الأول؛ لأن تعبيره باللزوم فيه ميل إلى ذلك الفهم، لكن فهم ابن الحاجب هذا سيرده الشارح فكان الأولى للشارح أن يقول بدل ذلك فينفى الجزاء أى إن لو إذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة؛ لأنها تفيد توقف الثانى على الأول وأنه شرط فيه خارجا وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط- اللهم إلا أن يقال: مراده بقوله فيلزم أى:

بالنظر لعرف اللغة أى: فيلزم على إفادتها لغة توقف الثانى على الأول، وأنه شرط فيه انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط- كذا قرر شيخنا العلامة العدوى.

(قوله: كما تقول إلخ) حاصله أن ذلك القول يفهم بحسب عرف اللغة أن المجىء شرط فى الإكرام وأنه على تقدير وقوعه يقع الإكرام، ويفهم أن المجىء لم يقع فيلزم حيث كان المجىء شرطا، وانتفى انتفاء المشروط الذى هو الجزاء

<<  <  ج: ص:  >  >>