للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارد على هذه القاعدة لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض؛ وتحقيق هذا المبحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن، وفى هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها فى الشرح وإذا كانت لو للشرط فى الماضى (فيلزم ...

===

استثناء نقيض التالى فجائز اتفاقا واستثناء عينه باطل اتفاقا

(قوله: وارد على هذه القاعدة) من الورود وهو المجئ والإتيان أى: آت على هذه القاعدة من إتيان الجزئى على الكلى لا من الإيراد وهو الاعتراض، وإنما كانت الآية المذكورة واردة على هذه القاعدة؛ لأن القصد بها تعليم الخلق الاستدلال على الوحدانية بأن يستدلوا بالتصديق بانتفاء التعدد وليس القصد بها بيان أن علة انتفاء الفساد فى الخارج انتفاء التعدد، ثم إن ظاهر الشارح أن هذه القاعدة غير لغوية وأن الآية وردت على مقتضاها لا على لغة العرب وفيه أن هذا بعيد جدا كيف والقرآن عربى، وأجيب بأن وروده على هذه اللغة لا ينافى كونه عربيا؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار الغالب بدليل اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية كما تقدم وبأن هذه القاعدة عربية أيضا جرى عليها أهل الميزان ولكنها قليلة الاستعمال بالنسبة للقاعدة الأخرى فى استعمال اللغويين، وإنما نسبت للمناطقة لاستعمالهم لها كثيرا وجريانهم عليها؛ وذلك لأن غرضهم تركيب الأدلة من القضايا الشرطية اللزومية والمناسب فى اعتبار الشرط الملازمة بين المقدم والتالى ليستفاد من نفى التالى نفى المقدم، وعلى هذا الجواب فيقال: إن مراد الشارح بأهل اللغة فى قوله على قاعدة أهل اللغة المعربون؛ لأن كلا الاستعمالين لغوى لأن العرب قد يقصدون الاستدلال على الأمور العرفية كما يقال: هل زيد فى البلد فتقول لا لو كان فيها لحضر مجلسنا، فتستدل بعدم الحضور على عدم كونه فى البلد وسمى علماء البيان مثل هذا بالطريق البرهانى، أو يقال: المراد بقاعدة اللغة الكثيرة الاستعمال عندهم وليس المراد أنهم لا يقولون بغيرها

(قوله: على ما ذكرنا) أى: تحقيقا آتيا على ما ذكرنا ومراده بالمبحث هنا المسألة، وليس المراد به الاعتراض.

(قوله: وإذا كانت لو للشرط فى الماضى إلخ) أشار بذلك إلى أن الفاء فى قول المصنف فيلزم فاء الفصيحة واقعة فى جواب شرط مقدر (وقوله: فيلزم) أى غالبا كما

<<  <  ج: ص:  >  >>