للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا لم يذكر) المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله (فالغرض إن كان إثباته) أى: إثبات ذلك الفعل (لفاعله أو نفيه عنه مطلقا) أى: من غير اعتبار عموم فى الفعل بأن يراد جميع أفراده، أو خصوص بأن يراد بعضها، ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه وخصوصه ...

===

أنه أفاد فائدة وهى بيان من وقع منه الفعل أو عليه

(قوله: فإذا لم يذكر) مفرع على قوله للفعل مع المفعول إلخ وجعل الشارح ضمير يذكر راجعا للمفعول به لا لواحد من الفاعل والمفعول أو للفعل وضمير معه لواحد منهما مع أن ذلك مقتضى ما قبله؛ لأنه يدل على ما صنعه قول المصنف فالغرض إلخ.

(قوله: المتعدى) أخذه من كون الكلام فى المفعول به وهو لا ينصبه إلا المتعدى

(قوله: فالغرض) أى: من ذلك التركيب الذى يسند فيه الفعل إلى فاعله من غير ذكر المفعول، (وقوله: إن كان) أى: ذلك الغرض وقوله إثباته لفاعله أى: فى الكلام المثبت، وقوله أو نفيه عنه أى: فى الكلام المنفى

(قوله: من غير اعتبار عموم أو خصوص إلخ) الأولى إسقاط ذلك والاقتصار فى تفسير الإطلاق على قوله من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه الفعل؛ لأن التنزيل المذكور إنما يتوقف على عدم اعتبار تعلقه بمن وقع عليه ولا يتوقف على عدم اعتبار عموم أو خصوص، بل يجوز أن يقصد التعميم وينزل منزلة اللازم، وأجاب الشيخ يس بما حاصله أنه إنما أتى بما ذكر فى التفسير لأجل مطابقة قول المصنف الآتى، ثم إن كان المقام خطابيا أفاد ذلك مع التعميم لا لكون التنزيل يتوقف على ما ذكر من عدم اعتبار العموم أو الخصوص فى الفعل، وبيان ذلك أن المصنف أفاد فيما يأتى أنه إذا لم يكن المقام خطابيا كان مدلول الفعل خصوص الحقيقة، وإذا كان خطابيا أفاد الفعل العموم بمعونة المقام الخطابى فتفصيله الفعل فيما يأتى إلى إفادة العموم أو الخصوص يدل على أنه أراد هنا بالإطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو خصوصه، فلذلك أدخل الشارح ذلك فى تفسير الإطلاق وإن كان تنزيل الفعل منزلة اللازم لا يتوقف على ذلك، وفى ابن يعقوب أن عدم اعتبار عموم الفعل وخصوصه لازم لعدم اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، وحينئذ فلا إيراد- تأمل.

(قوله: بأن يراد جميع إلخ) تصوير لاعتبار العموم (وقوله: بأن يراد بعضها) تصوير لاعتبار الخصوص

(قوله: فضلا عن عمومه) أى: عموم من وقع عليه الفعل الذى هو

<<  <  ج: ص:  >  >>