لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء (وهو) أى: هذا القسم الذى نزل منزلة اللازم (ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل) حال كونه (مطلقا) أى: من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه، ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول (كناية عنه) أى: عن ذلك الفعل حال كونه (متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، أو لا) يجعل كذلك، (الثانى): ...
===
أى: أو تردد فيه أو غفل عنه ومعنى كون هذا كلاما مع من ذكر أنه يردد بذلك عليه، ولا يقال إذا كان ما ذكر كلاما مع المنكر لإعطاء الدنانير أو المتردد فيجب توكيده لما تقدم أن كل كلام مع المتردد أو المنكر يجب توكيده أو الإتيان بصيغة التخصيص ولا تأكيد ولا تخصيص هنا فيجب أن يكون هذا كلاما مع من أثبت له إعطاء، والحال أنه خالى الذهن عن كون المعطى دنانير أو غيرها، لأنا نقول أن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه عرفا واستعمالا أو يقال: يكفى فى التأكيد كون الجملة اسمية مع إفادة خبرها الفعلى التقوية أو التخصيص.
(قوله: لا مع من نفى أن يوجد منه إعطاء) أى: وإلا لاقتصر على قوله: فلان يعطى فإن قيل: إن من نفى عنه الإعطاء منكر والكلام الملقى إليه يجب تأكيده ولا تأكيد فى قولنا: فلان يعطى، قلنا: قد تقدم الجواب عن نظير ذلك
(قوله: لأنه) أى:
الحال والشأن
(قوله: كناية عنه) أى: معبرا به عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص ومستعملا فيه على طريق الكناية وصح جعل الفعل المنزل منزلة اللازم كناية عن نفسه متعديا لاختلاف اعتباريه، فصح أن يجعل باعتبار أحدهما ملزوما وبالاعتبار الآخر لازما، فالفعل عند تنزيله منزلة اللازم يكون مدلوله الماهية الكلية، ثم بعد ذلك يجعل الفعل كناية عن شىء مخصوص فيكون مدلوله جزئيا مخصوصا وانظر هذا مع أن الكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم والمقيد ليس لازما للمطلق إلا أن يقال: إن اللزوم ولو بحسب الادعاء كاف فى الكناية بواسطة القرينة، وحينئذ فيدعى أن المطلق ملزوم للمقيد، والحاصل أن جعل المطلق كناية عن المقيد مع أنها الانتقال من الملزوم إلى اللازم بناء على أن مطلق اللزوم ولو بحسب الادعاء كاف فيها