وأما الثانى: فلأن التنافى بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره فى تفسيره أن قصر القلب هو الذى يعتقد فيه المخاطب العكس فيكون هذا الاشتراط ضائعا، وأيضا لم يصح قول المصنف: إن السكاكى لم يشترط فى قصر القلب تنافى الوصفين، وعلل المصنف اشتراط تنافى الوصفين بقوله: ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها؛ ...
===
مشعر بأنه شرط فى الحسن فلا نسلم عدم حسن إلخ، فبطل حينئذ كونه شرطا فى الحسن فقول الشارح فلا دلالة للفظ أى: للفظ الكتاب أعنى المتن عليه
(قوله: وأما الثانى) أى: كون المصنف أراد تنافى الوصفين فى اعتقاد المخاطب لا بحسب نفس الأمر
(قوله: مما ذكره فى تفسيره) أى: مما ذكره فى التفريع على تفسيره أى: تعريفه؛ وذلك لأنه عرفه بأنه تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى، ثم فرع على ذلك قوله، والمخاطب بالثانى من يعتقد العكس
(قوله: فيكون هذا الاشتراط ضائعا) يرد مثل هذا على قوله وشرط قصر الموصوف إفرادا عدم تنافى الوصفين؛ لأن عدم تنافى الوصفين وإمكان اجتماعهما معلوم من قوله فى التفريع على تعريفه والمخاطب بالأول من يعتقد الشركة فكان اللائق ترك الاشتراط فيهما لهذا المعنى، ولهذا لم يتعرض فى المفتاح لهذين الشرطين المذكورين فى قصر الإفراد وقصد القلب.
(قوله: وأيضا لم يصح) أى: على إرادة هذا الاحتمال الثانى
(قوله: لم يصح قول المصنف) أى: فى الإيضاح الذى هو كالشرح لهذا الكتاب وحاصل كلام الشارح أنه لو كان مراد المصنف التنافى بحسب اعتقاد المخاطب لم يصح قول المصنف فى الإيضاح معترضا على السكاكى أنه لم يشترط فى قصر القلب تنافى الوصفين كما شرطناه؛ وذلك لأن السكاكى قد شرط فيه كون المخاطب معتقدا للعكس وهذا هو المراد بالتنافى فى اعتقاد المخاطب، فدل هذا على أن مراد المصنف تنافى الوصفين فى الواقع لا بحسب اعتقاد المخاطب، إذ يبعد أن يعترض المصنف على السكاكى بما هو قائل ومعترف به، وإنما يعترض عليه بما تحقق إهماله له وهو التنافى فى نفس الأمر
(قوله: وعلل المصنف) أى: فى الإيضاح وأشار الشارح بهذا إلى بطلان دليل المصنف بعد ما أبطل مدعاه من اشتراط الشرط المذكور