للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أما ما دامت حيّة ففيها مطمع وأنشأ يقول:

إذا الجوزاء أردفت الثريّا ... ظننت بآل فاطمة الظنونا

وحالت دون ذلك من هموم ... هموم تورث الداء الدفينا

ثم خرج يذكر وحزيمة يطلبان القرظ فمرّا بقليب فاستقيا، فسقطت الدلو فنزل يذكر ليخرجها، فلما صار إلى البئر منعه حزيمة الرشاء وقال زوّجني فاطمة، قال أعلى هذا الحال اقتساراً أخرجني أفعل، فتركه حتى مات فيها. ومن أجل يذكر وقعت الحرب بين بني نزار، وهي أول حرب وقعت بينهم جلت قضاعة عن منازلهم من تهامة، فهذان هما القارظان. وخبر كليب بن ربيعة معلوم.

قال أبو علي " ١ - ٢٢، ٢١ " في أسنان الإبل الفصال ومنه الحديث: لا رضاع بعد فطام.

قال المؤلف: هذا الحديث يروي عن الزهري ومعناه أن ما كان من الرضاع بعد الحولين لم يقع به تحريم لقول الله سبحانه: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فإذا رضع صبيّ بعد أن يمضي له حولان امرأة لم يحرّم ذلك الرضاع شيئاً وإن طالت مدّته. وهذا مذهب عامّة العلماء وأئمة الفقهاء، واختلف في ذلك قول مالك قال في الموطّإ كقول هؤلاء، وروى عنه ابن القاسم أنه قال الرضاع الحولين والأيام بعد الحولين، وروى عنه الوليد بن مسلم أنه قال وما كان بعد الحولين من رضاع شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر فهو من الحولين وما كان بعد ذلك فهو عبث. وقال أبو حنيفة وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>