للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا استيقظ القضاء، وأن يصبح صائمًا كفارةً لذلك التفريط.

• وأن المرأة إذا جزّت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.

• وأن من شَقَّ ثوبه في موت ابن له أو زوجة؛ فعليه كفارة يمين.

• وأن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم؛ لزمه الصدقة بخمسة دراهم.

• وأن شارب الخمر إذا حُدَّ ثانية؛ قتل في الثالثة.

• ويحدُّ شارب الفقاع كشارب الخمر.

• وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف.

• فإن سرق مرة أخرى؛ قُطعت الرجل اليسرى.

• فإن سرق الثالثة؛ خلد في الحبس إلى أن يموت.

• وحرموا السمك الجرِّي، وذلك لزعمهم أن عليًا لما أراد أن يتوضأ من الفرات؛ جاء هذا النوع من السمك، فعكّر الماء، فنهى عليٌّ عن أكله.

• وحرَّموا ذبائح أهل الكتاب.

• واشترطوا في الذبح: استقبال القبلة. وفي مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع، ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى.

• وقد حرمَّوا الصلاة؛ لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إمامًا معصومًا

• وابْتُلوا بسبب الصحابة.

• وقالوا: لا جهاد حتى يخرج المهدي.

• ويؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم.

• ما تفعله الرافضة من سدل الثوب.

<<  <   >  >>