إذا استيقظ القضاء، وأن يصبح صائمًا كفارةً لذلك التفريط.
• وأن المرأة إذا جزّت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.
• وأن من شَقَّ ثوبه في موت ابن له أو زوجة؛ فعليه كفارة يمين.
• وأن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم؛ لزمه الصدقة بخمسة دراهم.
• وأن شارب الخمر إذا حُدَّ ثانية؛ قتل في الثالثة.
• ويحدُّ شارب الفقاع كشارب الخمر.
• وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف.
• فإن سرق مرة أخرى؛ قُطعت الرجل اليسرى.
• فإن سرق الثالثة؛ خلد في الحبس إلى أن يموت.
• وحرموا السمك الجرِّي، وذلك لزعمهم أن عليًا لما أراد أن يتوضأ من الفرات؛ جاء هذا النوع من السمك، فعكّر الماء، فنهى عليٌّ عن أكله.
• وحرَّموا ذبائح أهل الكتاب.
• واشترطوا في الذبح: استقبال القبلة. وفي مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع، ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى.
• وقد حرمَّوا الصلاة؛ لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إمامًا معصومًا
• وابْتُلوا بسبب الصحابة.
• وقالوا: لا جهاد حتى يخرج المهدي.
• ويؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم.
• ما تفعله الرافضة من سدل الثوب.