للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظيف.

• وزعموا أن من قال بهذا القول، واعتقد هذا المذهب؛ فهو مؤمن، ونساؤهم مؤمنات، محقنو الدماء محقنو الأموال، ومن خالفهم في قولهم واعتقادهم؛ فهو كافر مشرك حلال الدم والمال والسبي، ويسمي بعضهم بعضاً: المؤمنين والمؤمنات.

• وزعموا أن نساء بعضهم حلال لبعض، وكذلك أولادهم، وأبدانهم مباحة من بعضهم لبعض، لا تحظير بينهم ولا منع، فهذا عندهم محض الإيمان، حتى لو طلب رجل منهم من امرأة نفسها أو من رجل أو من غلام فامتنع عليه؛ فهو كافر عندهم، خارج من شريعتهم، وإذا أمكن من نفسه فهو مؤمن فاضل، والمفعول به من الرجال والنساء أفضل عندهم من الفاعل، حتى يقوم الواحد منهم من فوق المرأة التي لها زوج، وليست له بمحرم، فيقول لها: طوباك يا مؤمنة. ويقول الزوج لها: طوباك يا مؤمنة، وهكذا يقولون للرجل والغلام إذا أمكن من نفسه.

• وكذلك أموالهم وأملاكهم: لا يحظرونها من بعض على بعض، مباحة بينهم، وهم في الحرب لا يُدبرون حتى يُقتلوا، ويقولون: حياة بعد القتل والموت، إنا نخلص أرواحنا من قذر الأبدان وشهواتها ونلحق بالنور، وهم يرون قتل من خالفهم، لا يتحاشون من قتل الناس، وليس عندهم في ذلك شيء يكرهونه.

• فأما شرب الخمور والمنكر والملاهي وسائر ما يفعله العصاة؛ فهو عندهم شهوات إن شاء فعلها وإن شاء تركها، ولا يرون فيها وعيداً، ولا في تركها ثواباً، وهؤلاء قوم سبيلهم سبيل المانوية، والرد عليهم في النور كالرّد على المانوية، وهم ظاهرو الجهل والعماء.

<<  <   >  >>