للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصْل الهادي، وإنْ كان مصرحًا بأنهما مندوبان (أ)، والمندوب دون المسنون في التأكد، واحتجّ على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله" (١) فدل على عدم وجوبه.

وذهب مالك (٢) إلى أن القيام واجب وإنْ تركه أساء وصحت الخطبة، وفي رواية ابن الماجشون عنه: أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، وإليه ذهب الشافعي (٣)، وقواه الإمام يحيى، وهو مروي عن زيد بن علي والناصر والمنصور بالله، وروي أيضًا عن الهادي (٤)، وكذا (ب الكلام في ب) القعود بين الخطبتين واحتجوا على ذلك بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (جـ) على ذلك حتى قال جابر: "فمن أنبأك .. " إلخ، وبما روي "أن كعب بن عُجْرَة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا فأنكره عليه، وتلا، {وتَرَكوكَ قائِمًا} (٥)، وفي رواية ابن خزيمة "ما رأيت كاليوم قط، إمام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس" يقول ذلك مرتين، وأخرج ابن أبي شيبة (٦) عن طاوس: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا وأبو بكر وعمر


(أ) في جـ: مندوبتان.
(ب - ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: بمواظبته - صلى الله عليه وسلم -.