للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الجزية والهدنة]

مأخوذ من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة. وقيل: من الجزاء؛ أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام. أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، وهي تكون مع أهل الذمة، والهدنة هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة، واختلف في سنة مشروعيتها، فقيل: في سنة ثمان. وقيل: في سنة تسع. وقد دل قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (١) الآية. على أنها لا تؤخذ إلَّا من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق.

١٠٩١ - عن عبد الرحمن بن عوف أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - أخذها -يعني الجزية- من مجوس هجر. رواه البُخاريّ، وله طريق في "الموطأ" فيها انقطاع (٢).

الانقطاع: هو ما يذكر قريبًا عن ابن شهاب، أنَّه بلغه ... إلخ. وقد رواه الشَّافعي (٣) عن مالك.

الحديث فيه دلالة على أخذ الجزية من مجوس هجر نصًّا، ويلحق بهم غيرهم من المجوس، وقد ورد فيهم عمومًا، وهو ما أخرجه الشَّافعي (٣) من


(١) الآية ٢٩ من سورة التوبة.
(٢) البُخاريّ، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ٦/ ٢٥٧ ح ٣١٥٦، ٣١٥٧، ومالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس ١/ ٢٧٨.
(٣) الأم ٤/ ١٧٤.