للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الدعوى والبينات]

الدعوى: اسم مصدر من ادعى شيئًا (أإذا زعم أن له حقًّا أو باطلًا، ومن دَعَاه إذا صاح به أ)، والبينات: جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الشهادة بينة لوضوح الحق وظهوره بها.

١١٧٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعَى عليه". متفق عليه (١)، وللبيهقي بإسناد صحيح (٢): "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

أخرجه البيهقي بإسناد حسن، قال المصنف رحمه الله (٣): وزعم الأصيلي أن قوله: "البينة". إلى آخره إدراج في الحديث، حكاه القاضي عياض، وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان (٣) في حديث، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي (٤)، وأخرجه الدراقطني (٥) بإسناد ضعيف بمسلم بن خالد الزنجي مولى بني مخزوم (ب)، قال الذهبي في


(أ- أ) في جـ: ومن دعاه إذا صاح به له وأزعم أنه له حقا أو باطلا.
(ب) في حاشية ب: فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع و [سبعين] أو بعدها، روى له أبو داود وابن ماجة، تقريب. وينظر التقريب ص ٥٢٩.