للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشفعة]

الشفعة بضم الشين العجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج خلاف الوتر؛ لأنه ضم الشيء إلى الشيء، وسُميت الشفاعة بذلك؛ لأنها تضم المشفوع له إلى أهل الثواب، ولما كان الشفيع يضم الشيء المشفوع إلى ملكه سُمي ذلك شفعة. وقيل: من الزيادة. وقيل: من الإعانة، [وفي الشرع] (أ) ضم حصة إلى حصة بسبب شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى (١). وحدَّها في "الغيث" بالحق السابق للك المشتري للشريك أو من في حكمه. والحد الأول أولى.

والشفعة معتبرة إجماعًا، وروي الخلاف عن الأصم، لأنها أخذ مال الغير كرها، وقد دل (ب) الدليل على أنَّه لا يجوز. والجواب أنها مخصوصة بالأدلة الثابتة، وهي عند أكثر الفقهاء واردة على خلاف القياس؛ لأنها تؤخذ كرها، ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر، والظاهر من مذهب العترة والحنفية أنها واردة على القياس، إذ المعنى المعتبر فيها من دفع الضرر عن واحد بضرر آخر معتبر في غيرها، وذلك كأخذ سلعة الفلس وبيع ماله، ومال المتمرد لقضاء دينه ونفقة زوجته وأولاده، وغير ذلك. وقال بعض العلماء: هي ثابتة استحسانًا بالقياس الخفي، إذ هي لدفع ضرر الخليط


(أ) ساقطة من: الأصل.
(ب) في ب: يدل.